2 إجابتان
مدونة قانون الشغل والتعويض عن الطرد التعسفي
2.2k مشاهدة
السلام عليكم
جاء في أحد فصول مدونة الشغل أن التعويض عن الضرر يعادل أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل وأن كل جزء من السنة يحتسب سنة
فهل مضي 16 يوما فقط من السنة الثانية كاف لتحقيق هذا الجزء وبالتالي اعتماده في الحساب كسنة ؟ علما أن الاجير يتقاضى أجرته يالشهر لا بالأيام أو الساعات ؟؟
ثانيا هل تاريخ الطرد التعسفي من العمل شفويا فقط مع توقف الاجير ومغادرته هو الدي سيحتسب عند المطالبة القضائية بالتعويضات ؟ أم أن المدة تسترسل مادام الاجير لم يتوصل بأي إعلام أو قرار كتابي يعلمه بالطرد بالرغم من تركه للعمل مجبرا لا مخيرا جراء الطرد التعسفي ؟؟
تعليق واحد
4.8k إجابة - مستشار قانوني
سؤالك في شقه الأول دقيق وهذا يتطلب اجتهادا.
للأسف لا أتوفر على اجتهاد سابق من طرف محاكم الشغل عن كيفية تطبيق النص ولكن إن أردت رأيي حول فهم النص فأنا أعتبر أنه مادام ورد فيه "جزء من السنة" فأعتبر يوما واحدا هو جزء من السنة وليس من الضروري أن ينقضي شهر منه تبعا لطريقة أداء الأجر. لأن النص عام وليس فيه ما يخصصه ومطلق ليس فيه ما يقيده.
أما بالنسبة للطرد التعسفي فيحتسب من يوم التوقف عن العمل ولو كان الطرد شفويا، ويمكن التدليل عليه بعدم التوصل بالأجر. فالشهر الذي لم يتوصل فيه بأجره يعتبر أوله هو تاريخ الطرد حتى ولو اشتغل فيه بضعة أيام.
للأسف لا أتوفر على اجتهاد سابق من طرف محاكم الشغل عن كيفية تطبيق النص ولكن إن أردت رأيي حول فهم النص فأنا أعتبر أنه مادام ورد فيه "جزء من السنة" فأعتبر يوما واحدا هو جزء من السنة وليس من الضروري أن ينقضي شهر منه تبعا لطريقة أداء الأجر. لأن النص عام وليس فيه ما يخصصه ومطلق ليس فيه ما يقيده.
أما بالنسبة للطرد التعسفي فيحتسب من يوم التوقف عن العمل ولو كان الطرد شفويا، ويمكن التدليل عليه بعدم التوصل بالأجر. فالشهر الذي لم يتوصل فيه بأجره يعتبر أوله هو تاريخ الطرد حتى ولو اشتغل فيه بضعة أيام.
0 تعليق
السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا انا وبعض الأشخاص بصدد إطلاق مشروع نحاول انشاء جمعية وطنية لضحايا الطرد التعسفي لنفيد بتجاربنا إخواننا حتى لا يعانوا مثل ماعنينا وهذه مناسبة لكل من يرغب في الانخراط
omar29021976@gmail.com