مفتش الشغل والطرد التعسفي
السلام عليكم
بعدما تم مؤخرا طرد اجير تعسفيا ومماطلة الادارة في تسليمه تعويضاته, تناهى الى علمه أن هذه الاخيرة تستعد لمراسلة مفتش الشغل في شأنه وقولها أنه تم طرده لارتكابه خطأ ما ,مم يستوجب الطرد ,وربما حتى لتحصين نفسها من أداء التعويضات في حالة ما إدا قرر الأجير اللجوء إلى القضاء
أولا هل مسألة مراسلة مفتش الشغل هو إجراء لابد منه لأي مشغل في حالة طرد أجير ما من العمل سواء أكان هذا الطرد تعسفيا أم لا ؟
ثانيا ها هذه المراسلة لها ثاتير عل تعويضات الأجير إما تراضيا أو قضائيا ؟؟
ثالتا هل هذا الإجراء يمر هكذا من طرف مفتش الشغل دون ان يتحقق من الوقائع والأسباب الواردة في الرسالة ودون إخطار الاجير أو إجراء اية مواجهة بينه وبين المشغل ؟؟
اخيرا كيف للأجير أن يحصن مصالحه ونفسه في نضركم ؟ اللجوء مثلا الى مفتش الشغل أو أية مؤسسة ما أو ماهي توجيهاتكم له ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
عن السؤال الثاني هذه الإجراءات هي إثبات شرعية الطرد من الناحية الإجرائية ولا تأثير لها على حق الأجير من حيث التعويض لأنه حتى ولو تم احترامها فيبقى المشغل ملزما بإثبات شرعية الفصل عن العمل بسبب خطأ الأجير.
عن السؤال الثالث، لا دور لمفتش الشغل في تقرير شرعية الفصل من عدمه وإنما هذا الأمر موكول للمحكمة عندما ترفع لها القضية بمبادرة من الأجير داخل 90 يوم التي تلي توصله برسالة الفصل.
الأجير المطرود ليس له بعد الله سوى اللجوء إلى المحكمة لفحص قرار الطرد والحكم له تبعا لذلك بالتعويض إذا ما ثبت أنه طرد تعسفيا.