1 Réponse
363 Vues

المادة218 من المسطرة الجنائية

Demandée il y a 8 ans
363 Vues

هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
المادة 218 أحالت على 524 بمعنى أنه لا يمكن الطعن في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات إلا بعد صدور قرار غرفة الجنايات فيطعن في الأمر بالإحالة وفي القرار بالإدانة
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

709 Vues

شرح المادة 363من المسطرة المدنية

Demandée
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
709 Vues
3.2k Vues

المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

Demandée
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
3.2k Vues
315 Vues

مدلول الإحضار في المسطرة الجنائية

Demandée
Répondu il y a 9 ans par دليلك القانوني
315 Vues
415 Vues

المادة 139 من المسطرة الجنائية

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
415 Vues
4.4k Vues

الفرق بين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
4.4k Vues