1 إجابة واحدة
360 مشاهدة

المادة218 من المسطرة الجنائية

سئل منذ 8 أعوام
360 مشاهدة

هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
المادة 218 أحالت على 524 بمعنى أنه لا يمكن الطعن في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات إلا بعد صدور قرار غرفة الجنايات فيطعن في الأمر بالإحالة وفي القرار بالإدانة
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

707 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
707 مشاهدة
3.2k مشاهدة
3.2k مشاهدة
313 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
313 مشاهدة
413 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
413 مشاهدة
4.4k مشاهدة
4.4k مشاهدة