1 إجابة واحدة
353 مشاهدة

المادة218 من المسطرة الجنائية

سئل منذ 8 أعوام بواسطة said salaghe
353 مشاهدة

هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
المادة 218 أحالت على 524 بمعنى أنه لا يمكن الطعن في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات إلا بعد صدور قرار غرفة الجنايات فيطعن في الأمر بالإحالة وفي القرار بالإدانة
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

697 مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
697 مشاهدة
3.2k مشاهدة
سئل بواسطة karim-0506
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.2k مشاهدة
303 مشاهدة
سئل بواسطة mouwatin
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
303 مشاهدة
404 مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
404 مشاهدة
4.4k مشاهدة
4.4k مشاهدة