المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية
السلام عليكم
تنص المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية على ان الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة في الجنح يكون من طرف المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و المطالب بالحق المدني و كيل الملك و ,,,,
السؤال هو في حالة حكم بالراءة على المتهم ,هل يحق للضحية الطعن بالاستئناف حتى ولو لم تكن هناك مطالب مدنية ؟؟( في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير )
وهل المقصود بالمسؤول عن الحقوق المدنية والمطالب بالحق المدني هو الضحية رافع الشكاية ؟؟
جزاكم الله خيرا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
أما المسؤول عن الحقوق المدنية فهو ما نسميه بالمسؤول المدني ( بوشكارة) الذي يتعين عليه اداء التعويض بدلا من المتهم كما لو كان المتهم قاصرا فوليه القانوني هو المسؤول عن الحقوق المدنية وفي قضايا حوادث السير فمالك السيارة هو المسؤول المدني وهكذا.
ولمزيد من الفائدة حول السؤال انقل لك نص الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 410
يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأَنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به.
لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.
لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.
3 Commentaires
وكيف يمكن للمتهم معرفة هل المشتكي انتصب كطرف مدني أم لا ؟؟
وهل مجرد أن المشتكي وكل محام مند رفع الشكاية ومرورا بالمحاكمة هو دليل على تنصيبه كطرف مدني ؟؟
وكيف يمكن للمتهم معرفة ماادا تم استئناف الحكم من لدن وكيل الملك أو الطرف المدني ؟؟
وثائق الملف هي التي تفيد ذلك، فقد تجد في الملف مذكرة بالمطالب المدنية مؤدى عنها القسط الجزافي، وقد لا تجدها وتجد محضر الجلسة سجل حضور محامي المشتكي الذي أدلى بوصل اداء القسط الجزافي والتمس الحكم بالتعويضات.
أما كيف يعرف المتهم هل تم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة ام لا فالمر بسيط، إذ يمكنه انتطار 10 أيام وفي اليوم 11 يذهب إلى كتابة الضبط ويطلع عل سجل الاستئنافات لمعرفة هل استانفت النيابة العامة امل لا.
وللإشارة فحتى لو لم تستانف النيابة العامة داخل 10 أيام فإن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف له أجل سنتين. ( انظر المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية)