1 Réponse
352 Vues

المادة218 من المسطرة الجنائية

Demandée il y a 8 ans par said salaghe
352 Vues

هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
المادة 218 أحالت على 524 بمعنى أنه لا يمكن الطعن في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات إلا بعد صدور قرار غرفة الجنايات فيطعن في الأمر بالإحالة وفي القرار بالإدانة
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire