1 Réponse
المادة218 من المسطرة الجنائية
361 Vues
هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
المادة 218 أحالت على 524 بمعنى أنه لا يمكن الطعن في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات إلا بعد صدور قرار غرفة الجنايات فيطعن في الأمر بالإحالة وفي القرار بالإدانة
1 Bravo
0 Commentaire