1 إجابة واحدة
300 مشاهدة

سؤال عن الشفعة

سئل منذ 9 أعوام
300 مشاهدة

هل الشفيع ملزم بعرض ثمن الشراء كله رغم انه لايريد سوى شفع حظه؟؟؟؟؟؟؟

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
سؤالك تجيب عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها:

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

وعليه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يوجب على الشفيع عرض كامل الثمن وليس بقدر حظه ما لم يجتمع مع باقي الشركاء ويعلنون جميعا الأخذ بالشفعة ففي هذه الحالة يتم العرض بالنسبة لحظ كل واحد.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

287 مشاهدة

سؤال عن الكراء والافراغ

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
287 مشاهدة
231 مشاهدة

سؤال عن التبليغ ورفضه

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
231 مشاهدة
220 مشاهدة

سؤال عن كتاب الضبط

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
220 مشاهدة
251 مشاهدة

سؤال عن النفقة

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
251 مشاهدة
207 مشاهدة

سؤال عن ارض جماعية

سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
207 مشاهدة