1 إجابة واحدة
287 مشاهدة

سؤال عن الشفعة

سئل منذ 9 أعوام بواسطة Osama
287 مشاهدة

هل الشفيع ملزم بعرض ثمن الشراء كله رغم انه لايريد سوى شفع حظه؟؟؟؟؟؟؟

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
سؤالك تجيب عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها:

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

وعليه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يوجب على الشفيع عرض كامل الثمن وليس بقدر حظه ما لم يجتمع مع باقي الشركاء ويعلنون جميعا الأخذ بالشفعة ففي هذه الحالة يتم العرض بالنسبة لحظ كل واحد.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

273 مشاهدة

سؤال عن الكراء والافراغ

سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
273 مشاهدة
218 مشاهدة

سؤال عن التبليغ ورفضه

سئل بواسطة عبد الله
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
218 مشاهدة
205 مشاهدة

سؤال عن كتاب الضبط

سئل بواسطة Ahmedbouriki
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
205 مشاهدة
235 مشاهدة

سؤال عن النفقة

سئل بواسطة warda30
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
235 مشاهدة
198 مشاهدة

سؤال عن ارض جماعية

تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
198 مشاهدة