1 Réponse
288 Vues

سؤال عن الشفعة

Demandée il y a 9 ans par Osama
288 Vues

هل الشفيع ملزم بعرض ثمن الشراء كله رغم انه لايريد سوى شفع حظه؟؟؟؟؟؟؟

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
سؤالك تجيب عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها:

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

وعليه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يوجب على الشفيع عرض كامل الثمن وليس بقدر حظه ما لم يجتمع مع باقي الشركاء ويعلنون جميعا الأخذ بالشفعة ففي هذه الحالة يتم العرض بالنسبة لحظ كل واحد.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

235 Vues
235 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires