1 إجابة واحدة
سؤال عن النفقة
247 مشاهدة
السلام عليكم اساتدتي الكرام .
اريد منكم توضيحا شافيا .
متى تجب النفقة على الزوجة ?
هل مند ابرام عقد الزواج ?
ام من لحظة الدخول بها .
وشكرا جزيلا لكم .
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
النفقة لا تجب إلا بالدخول بالزوجة أو هي إذا دعت الزوج للدخول ولو لم يفعل وليس قبل ذلك. والدخول نوعان دخول بالمعنى الحقيقي ودخول بالمعنى الحكمي وهو الاختلاء بالزوجة ولو لم يكن هناك بناء ( أظنك فهمت قصدي)
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.