1 إجابة واحدة
234 مشاهدة

سؤال عن النفقة

سئل منذ 7 أعوام بواسطة warda30
234 مشاهدة

السلام عليكم اساتدتي الكرام .

اريد منكم توضيحا شافيا .

متى تجب النفقة على الزوجة ?

هل مند ابرام عقد الزواج ?

ام من لحظة الدخول بها .

وشكرا جزيلا لكم .

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
النفقة لا تجب إلا بالدخول بالزوجة أو هي إذا دعت الزوج للدخول ولو لم يفعل وليس قبل ذلك. والدخول نوعان دخول بالمعنى الحقيقي ودخول بالمعنى الحكمي وهو الاختلاء بالزوجة ولو لم يكن هناك بناء ( أظنك فهمت قصدي)
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

مستخدم

جزاكم الله كل الخير
وشكرا لكم

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

287 مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
287 مشاهدة
205 مشاهدة
سئل بواسطة Ahmedbouriki
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
205 مشاهدة
1.1k مشاهدة
سئل بواسطة Karim Raoui
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
1.1k مشاهدة
6.6k مشاهدة
سئل بواسطة Halima DF
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
6.6k مشاهدة
349 مشاهدة
سئل بواسطة Amin53
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
349 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق