1 إجابة واحدة
298 مشاهدة

سؤال عن الشفعة

سئل منذ 9 أعوام
298 مشاهدة

هل الشفيع ملزم بعرض ثمن الشراء كله رغم انه لايريد سوى شفع حظه؟؟؟؟؟؟؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
سؤالك تجيب عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها:

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

وعليه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يوجب على الشفيع عرض كامل الثمن وليس بقدر حظه ما لم يجتمع مع باقي الشركاء ويعلنون جميعا الأخذ بالشفعة ففي هذه الحالة يتم العرض بالنسبة لحظ كل واحد.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

286 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
286 مشاهدة
229 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
229 مشاهدة
218 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
218 مشاهدة
249 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
249 مشاهدة
206 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
206 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق