1 إجابة واحدة
286 مشاهدة

سؤال عن الشفعة

سئل منذ 9 أعوام بواسطة Osama
286 مشاهدة

هل الشفيع ملزم بعرض ثمن الشراء كله رغم انه لايريد سوى شفع حظه؟؟؟؟؟؟؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
سؤالك تجيب عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها:

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

وعليه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يوجب على الشفيع عرض كامل الثمن وليس بقدر حظه ما لم يجتمع مع باقي الشركاء ويعلنون جميعا الأخذ بالشفعة ففي هذه الحالة يتم العرض بالنسبة لحظ كل واحد.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

270 مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
270 مشاهدة
217 مشاهدة
سئل بواسطة عبد الله
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
217 مشاهدة
204 مشاهدة
سئل بواسطة Ahmedbouriki
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
204 مشاهدة
233 مشاهدة
سئل بواسطة warda30
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
233 مشاهدة
197 مشاهدة
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
197 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق