1 إجابة واحدة
208 مشاهدة

استشارة قانونية

سئل منذ 6 أعوام
تم الاستعجال
208 مشاهدة

استدعيت من طرف محكمة الاستأ ف بناء على حكم ادانتي من اجل جنجة حادثة سير نتجت عنها جروح واستئنفها الطرف المدن .. لايمكنني حضورالجلسة فهل يجوز لي اعطاء وكالة خاصة لمحام ليقوم مقامي ..

تعليق

إجابة واحدة
149 إجابة - مستشار قانوني
تنص المادة 311 من قانون المسطرة الجنائية '' يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.''
وتنص الفقرة الثانية من المادة 314المذكورة على أنه '' إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛''
هذه المقتضيات منصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الأول المتعلق بالجلسات والمعنون ( الفرع الرابع) بالاستدعاء وحضور المتهمين.
وهذه القاعدة تطبق أمام جميع درجات المحاكم ابتدائيا واستنافيا.
غير أن الملاحظ من سؤالك أنك متهم في حادثة سير وأدنت ابتدائيا ولكن الاستئناف طلبه الطرف المدني فقط.
إذا كان الأمر كذلك وكنت مؤمنا على المسؤولية المدنية بواسطة شركة تأمين فأنا لا أرى ضرورة لا لحضورك ولا لتنصيب محام حتى تعطيه وكالة خاصة للحضور عنك لأن الاستئناف سينصب فقط على المقتضيات المدنية ولا يمكنه ان يمس وضعك كمتهم لا بزيادة العقوبة ولا بالتخفيف منها ما لم تكن النيابة العامة قد استانفت هي الأخرى. ففي هذه الحالة فقط يتوجب عليك الحضور أوتعطي محاميك الوكالة الخاصة وتوكله ليطلب إجراء المناقشات في غيبتك مع إبداء العذر الذي لديك ويبقى للمحكمة أن تقبل أو ترفض ذلك عملا بالمادة 314 التي نقلت لك.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

65 مشاهدة

استشارة قانونية

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
65 مشاهدة
230 مشاهدة

استشارة قانونية

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
230 مشاهدة
147 مشاهدة

استشارة قانونية

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
147 مشاهدة
456 مشاهدة

استشارة قانونية

سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة المستشار
456 مشاهدة
1.9k مشاهدة

استشارة قانونية

سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.9k مشاهدة