1 Réponse
استشارة قانونية
210 Vues
استدعيت من طرف محكمة الاستأ ف بناء على حكم ادانتي من اجل جنجة حادثة سير نتجت عنها جروح واستئنفها الطرف المدن .. لايمكنني حضورالجلسة فهل يجوز لي اعطاء وكالة خاصة لمحام ليقوم مقامي ..
0 Commentaire
149 Réponses - Consultant Expert
تنص المادة 311 من قانون المسطرة الجنائية '' يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.''
وتنص الفقرة الثانية من المادة 314المذكورة على أنه '' إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛''
هذه المقتضيات منصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الأول المتعلق بالجلسات والمعنون ( الفرع الرابع) بالاستدعاء وحضور المتهمين.
وهذه القاعدة تطبق أمام جميع درجات المحاكم ابتدائيا واستنافيا.
غير أن الملاحظ من سؤالك أنك متهم في حادثة سير وأدنت ابتدائيا ولكن الاستئناف طلبه الطرف المدني فقط.
إذا كان الأمر كذلك وكنت مؤمنا على المسؤولية المدنية بواسطة شركة تأمين فأنا لا أرى ضرورة لا لحضورك ولا لتنصيب محام حتى تعطيه وكالة خاصة للحضور عنك لأن الاستئناف سينصب فقط على المقتضيات المدنية ولا يمكنه ان يمس وضعك كمتهم لا بزيادة العقوبة ولا بالتخفيف منها ما لم تكن النيابة العامة قد استانفت هي الأخرى. ففي هذه الحالة فقط يتوجب عليك الحضور أوتعطي محاميك الوكالة الخاصة وتوكله ليطلب إجراء المناقشات في غيبتك مع إبداء العذر الذي لديك ويبقى للمحكمة أن تقبل أو ترفض ذلك عملا بالمادة 314 التي نقلت لك.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 314المذكورة على أنه '' إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛''
هذه المقتضيات منصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الأول المتعلق بالجلسات والمعنون ( الفرع الرابع) بالاستدعاء وحضور المتهمين.
وهذه القاعدة تطبق أمام جميع درجات المحاكم ابتدائيا واستنافيا.
غير أن الملاحظ من سؤالك أنك متهم في حادثة سير وأدنت ابتدائيا ولكن الاستئناف طلبه الطرف المدني فقط.
إذا كان الأمر كذلك وكنت مؤمنا على المسؤولية المدنية بواسطة شركة تأمين فأنا لا أرى ضرورة لا لحضورك ولا لتنصيب محام حتى تعطيه وكالة خاصة للحضور عنك لأن الاستئناف سينصب فقط على المقتضيات المدنية ولا يمكنه ان يمس وضعك كمتهم لا بزيادة العقوبة ولا بالتخفيف منها ما لم تكن النيابة العامة قد استانفت هي الأخرى. ففي هذه الحالة فقط يتوجب عليك الحضور أوتعطي محاميك الوكالة الخاصة وتوكله ليطلب إجراء المناقشات في غيبتك مع إبداء العذر الذي لديك ويبقى للمحكمة أن تقبل أو ترفض ذلك عملا بالمادة 314 التي نقلت لك.
0 Bravos
0 Commentaire