1 إجابة واحدة
436 مشاهدة

استشارة قانونية

سئل منذ 5 أعوام بواسطة Amin53
تم الاستعجال
436 مشاهدة

زور في وثيقة عرفية
سبق لوالدي ان باع جزءا من ارضه لشخص اخر قدره هكتارين .بواسطة عقد عرفي لكن هذا الاخير عند تقديم العقد الى المحافضة زور الحصة بجعلها ثلاث هكتارات وذلك بإضافة هكتار وبقي الحال كذلك الى ان توفي والدي فاكتشفت أن نسخة العقد عند والدي لا تتضمن سوى هكتارين وبمقارنت العقدين تبين لي الشطب والتغيير في وثيقة الخصم.
وعند تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك بالتزوير تم حفظها بسبب التقادم.
وعند مطالبتي بشهادة الملكية من المحافظ العقاري سلمها لي دون فرز لحصة كل طرف واكتفى ببيان المالكين على الشياع فقط (ربما لكون العقدين المدلى بهما من طرف والدي وطرف المشتكى به متناقضين في المساحة)
فهل معنى سقوط الدعوى بالتقادم أن الباب سد في وجهنا ولم يعد لنا الحق في أية مطالبة
نصحني البعض بتقديم دعوى قسمة قضائية في الموضوع وأن أثير أثنائها دعوى بالزور الفرعي والتماس خبرة في الموضوع لمقارنة العقدين.
والبعض الآخر قال لي أن قرار حفظ الشكاية يعد بمثابة سبق البث لا يمكنني معه تقديم أي مطالبة في الموضوع وأمام أي جهة.
إن المحافظ العقاري لم يدلي لي بموقفه من العقدين ولم يدلي لي بأية وجهة نظر.
فما رأيكم في الموضوع(أرشدوني)

تعليق

إجابة واحدة
149 إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
لم تبين في سؤالك ماذا تريد القيام به بعد اكتشاف التزوير، ولكن يبدو أنك تريد الطعن بالتزوير في العقد المقيد بالمحافظة العقارية وإبطاله أو إعادته إلى حالته الحقيقية، وأنت تتخوف من التقادم لا سيما بعد حفظ النيابة العامة الشكاية بالتزوير لهذا السبب، وإن كنت أختلف مع توجه النيابة العامة، لأن تقديمك شكاية بالزور إذا كان صحيحا أنه يتقادم من تاريخ ارتكاب الفعل المكون للزور فإن استعمال المحرر المزور يعتبر جريمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا من اليوم الذي يتوقف فيه مرتكب الزور عن استعمالها، وطالما أنه مستمر في استعمالها ويتمتع بنتائج هذا التزوير فإن جريمة استعمال محرر مزور لا تتقادم .
وعليه أنصح بطلب إخراج الشكاية من الحفظ بعد إعادة تكييف الفعل من جريمة التزوير إلى جريمة استعمال محرر مزور. وإذا رفضت النيابة العامة طلبك أنصح برفع شكاية مباشرة أمام المحكمة باستعمال محرر مزور مع الانتصاب طرفا مدنيا وطلب إبطال العقد.
ومن جهة ثانية هناك نص في قانون الالتزامات والعقود هو الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
وأنا أعتقد أنه إذا أثبتت استحالة معرفة التزوير وبينت الظروف التي اطلعت فيها على هذا الفعل واقتنعت به المحكمة فإنها بدون شك ستسمع دعواك طلب إبطال العقد للتزوير لأنه مخالف لإرادة والدك لا سيما إذا تبين وجود تطابق تام ما بين العقدين وظهر التزوير في المساحة عن طريق خبرة فنية.
لذا فأمامك طريقتان، الأولى هي الدعوى الجنحية سواء عن طريق طلب تحريك المتابعة من أجل جنحة الاستمرار في استعمال محرر مزور مع الانتصاب طرفا مدنيا وطلب إبطال العقد في الدعوى المدنية التابعة، أو اللجوء إلى القضاء المدني من أجل إبطال العقد مع توظيف المادة 380 المذكورة إذا ما تم التمسك بالتقادم.
وإذا كنت من محبي الثقافة القانونية حول نفس الموضوع فأحيلك على البحث المنشور في موقع محكمتي تحت عنوان " الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة." ويمكنك العثور عليه باستعمال مربع البحث في صفحة " اجتهادات وقرارات".
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق

147 مشاهدة
سئل بواسطة أم أسراء
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
147 مشاهدة
210 مشاهدة
سئل بواسطة Mouad Okba
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
210 مشاهدة
141 مشاهدة
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
141 مشاهدة
278 مشاهدة
سئل بواسطة Amin53
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة المستشار
278 مشاهدة
1.9k مشاهدة
سئل بواسطة Adam 89
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.9k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق