1 إجابة واحدة
355 مشاهدة

المادة218 من المسطرة الجنائية

سئل منذ 8 أعوام بواسطة said salaghe
355 مشاهدة

هل ما نصت عليه المادة 218 من م ج يعني ان المتهم يمكنه الطعن في الامر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف امام محكمة النقض.ادا كان الامر كدلك هل تتوقف محاكمة المتهم الى حين صدور نتيجة النقض.

تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
المادة 218 أحالت على 524 بمعنى أنه لا يمكن الطعن في الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات إلا بعد صدور قرار غرفة الجنايات فيطعن في الأمر بالإحالة وفي القرار بالإدانة
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

699 مشاهدة

شرح المادة 363من المسطرة المدنية

سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
699 مشاهدة
3.2k مشاهدة

المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

سئل بواسطة karim-0506
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.2k مشاهدة
306 مشاهدة

مدلول الإحضار في المسطرة الجنائية

سئل بواسطة mouwatin
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
306 مشاهدة
406 مشاهدة

المادة 139 من المسطرة الجنائية

سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
406 مشاهدة
4.4k مشاهدة

الفرق بين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي

سئل بواسطة AZIZ MOUHAJIR
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4.4k مشاهدة