3.3k  مشاهدة

المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

سئل منذ 9 أعوام
3.3k  مشاهدة

السلام عليكم

تنص المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية على ان الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة في الجنح يكون من طرف المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و المطالب بالحق المدني و كيل الملك و ,,,,

السؤال هو في حالة حكم بالراءة على المتهم ,هل يحق للضحية الطعن بالاستئناف حتى ولو لم تكن هناك مطالب مدنية ؟؟( في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير )

وهل المقصود بالمسؤول عن الحقوق المدنية والمطالب بالحق المدني هو الضحية رافع الشكاية ؟؟

جزاكم الله خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
إذا لم تكن الضحية طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وقضى الحكم بالبراءة فلا يمكنها استئناف الحكم، ورافع الشكاية لا يكتسب صفة المطالب بالحق المدني إلا إذا انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وأدى القسط الجزافي ...
Mahkamaty

إجابتك جاهزة!

أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!

Expert Experience

أكثر من 30 عامًا من الخبرة

خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية

Moroccan Specialization

تخصص مغربي

الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.

100% Guarantee and Security

ضمان وأمان 100%

إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!

No risk
لا مخاطرة — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضياً.
أو

* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك

il y a 9 ans (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليقات