الإحالة على ن.ع
لقد تقدمنا بمذكرة جوابية على مقال استئنافي قدم خارج الاجل القانوني تخص عقار محفظ مطالبين من المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف،و رغم استدعاء المستأنف للجواب فإنه لم يدلي بشيء فقررت الهيئة أثناء الجلسة بإحالة الملف على النيابة العامة.
فعلى اي اساس أحيل الملف على النيابة العامة؟ هل لأن الاجال يعتبر من النظام العام و بدالك وجوب الإحالة عليها؟ علما ان المحافظ ليس طرفا في الدعوى بل رفعت بحضوره فقط.
شكرا لكم
7 تعليقات
العقار محفظ
+
الفصل المذكور هو مقتطف من قانون التحفيظ العقاري
+
ينص على تقديم النيابة العامة المستنتجات
=
هذا هو الجواب على سؤالك
الفصل المستدل به يتعلق بدعوى المحالة من المحافظ على المحكمة قصد البت في التعرضات على مطلب التحفيظ أما قضيتنا تخص عقار محفظ و تتعلق بدعوى الشفعة قدمت خارج الاجال القانوني و كان سؤالي لمدا تمت إحالة القضية إلى ن.ع لأن الفصل 9 من ق.م.م لا يشير إلى قضايا العقار المحفظ
وقيل لك في الجواب السابق أن المحكمة يمكنها الإحالة على النيابة العامة حتى في الحالات التي لا يوجب القانون ذلك.
وسحب الأستاذة سمارا لجوابها كان في محله لأن الفصل الذي استدلت به يتعلق بمسطرة التحفيظ وليس بالدعاوى المتعلقة بعقارات محفظة أصلا.
0 تعليق
الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري
تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر.
تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.