احالة ملف على المقرر
السلام عليكم , ما معنى احيل الملف على المقرر في دعوى استئنافية وشكرا,
0 تعليق أضف تعليق
وهذا الأخير بعد ان يعتبر أن القضية أصبحت جاهزة للحكم سيعيده للجلسة كما كان من قبل ليدخل الملف للمداولة.
5 تعليقات
عندي نفس الاجراء مع انها اول جلسة بالمحكمة التجارية (ملف افراغ) :
احالة الملف على المقرر !!
هل يمكن التوضيح اكثر استاذ ايمن جزاك الله خيرا
في المحكمة التجارية الابتدائية جرى العمل على ألا تحال الملفات على المقرر وإنما يتم تداولها بالجلسة أي تؤخر من جلسة لأخرى حتى تصبح القضية جاهزة للحكم ويتم إدخال الملف للمداولة لإصدار الحكم فيها.
إذا كان الملف مدرجا بالجلسة أمام المحكمة التجارية ( محكمة أول درجة) وقرر رئيس الهيئة إعادته للمقرر فهذا معناه أن المحكمة طبقت مسطرة المقرر كما ينص عليها القانون والمقرر هو من سيقوم بتبليغ المذكرات والأمر بإجراء الخبرة إن اقتضى الحال وبعد أن تصبح القضية جاهزة لديه للحكم سيصدر أمرا بالتخلي عنها ويدرج الملف بجلسة يعينها ليتم حجزها للمداولة وتحديد تاريخ للنطق بالحكم.
شكرا استاذ ايمن
ولكن المشكل ان جميع دعاوي الافراغ التي رفعتها على المكتري وعدد ثلاثة كانت سارية امام المحكمة ولم يتم فيها ولو لمرة احالتها الى المقرر !!
وحتى اضعك في الصورة فالدعوى هي دعوى افراغ بسبب التماطل الثابت (بالحكم بالاداء = مطالبة قضائية) طبقا للفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود .
وهذا هو المقال الافتتاحي لتتضح الصورة اكثر :
http://abofida.com/ma9al2.jpg
مع العلم انها اول جلسة
هل هذه الدعوى تضمنت شيئا غير عادي حتى تتخذ المحكمة هذا الاجراء !!