1 إجابة واحدة
322 مشاهدة

الإحالة على ن. ع

سئل منذ 7 أعوام بواسطة jalal
322 مشاهدة

لقد تقدمنا بمذكرة جوابية على مقال استئنافي قدم خارج الاجل القانوني تخص عقار محفظ مطالبين من المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف،و رغم استدعاء المستأنف للجواب فإنه لم يدلي بشيء فقررت الهيئة أثناء الجلسة بإحالة الملف على النيابة العامة.
فعلى اي اساس أحيل الملف على النيابة العامة؟ هل لأن الاجال يعتبر من النظام العام و بدالك وجوب الإحالة عليها؟ علما ان المحافظ ليس طرفا في الدعوى بل رفعت بحضوره فقط.
شكرا لكم

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
المحكمة لها الاختيار في إحالة حتى الملفات التي لا يوجب القانون تبليغها إليها.
الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
وركز معي على عبارة '' أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي''
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق واحد

مستخدم

و أخيرا......
لقد اشتقنا لك أستاذي الكريم و شكرا على جوابك.
تحية و تقدير

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

1.8k مشاهدة
سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.8k مشاهدة
224 مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
224 مشاهدة
330 مشاهدة
سئل بواسطة ben lahcen
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
330 مشاهدة
445 مشاهدة
سئل بواسطة hamid achraf
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
445 مشاهدة
232 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
232 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق