لقد تقدمنا بمذكرة جوابية على مقال استئنافي قدم خارج الاجل القانوني تخص عقار محفظ مطالبين من المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف،و رغم استدعاء المستأنف للجواب فإنه لم يدلي بشيء فقررت الهيئة أثناء الجلسة بإحالة الملف على النيابة العامة.
فعلى اي اساس أحيل الملف على النيابة العامة؟ هل لأن الاجال يعتبر من النظام العام و بدالك وجوب الإحالة عليها؟ علما ان المحافظ ليس طرفا في الدعوى بل رفعت بحضوره فقط.
شكرا لكم
7 Commentaires Ajouter un commentaire
العقار محفظ
+
الفصل المذكور هو مقتطف من قانون التحفيظ العقاري
+
ينص على تقديم النيابة العامة المستنتجات
=
هذا هو الجواب على سؤالك
الفصل المستدل به يتعلق بدعوى المحالة من المحافظ على المحكمة قصد البت في التعرضات على مطلب التحفيظ أما قضيتنا تخص عقار محفظ و تتعلق بدعوى الشفعة قدمت خارج الاجال القانوني و كان سؤالي لمدا تمت إحالة القضية إلى ن.ع لأن الفصل 9 من ق.م.م لا يشير إلى قضايا العقار المحفظ
وقيل لك في الجواب السابق أن المحكمة يمكنها الإحالة على ...
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire
الفصل 45 من قانون التحفيظ العقاري
تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر.
تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.