1 Réponse
3.3k Vues

حكم قطعي بعدم قبول الدعوى

Demandée il y a 7 ans par Ya Ssmine
1 réponse choisie
3.3k Vues

رفع والدي دعوى إدارية لتسوية وضعيته؛ حيث أنه تم تعينه للعمل بالجماعة القروية كتقني من الدرجة التانية ولكنه فوجئ بعد مرور أكثر من سنة بترسيمه عون عموميا خارج الصنف الممتاز؛إلا أنه توفي رحمه الله قبل المداولة وأرسلت الجماعة القروية شهادة الوفاة للمحكمة بعدها حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها ،ما معنى هذا الحكم؟وهل يستطيع الورثة رفع دعوى جديدة؟

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
لقد أخطأت المحكمة في الحكم لأنه لم يكن عليها الحكم بعدم قبول الدعوى وإنما كان عليها إصدار حكم فيها إذا كانت القضية جاهزة، أو تستدعي الورثة لمواصلة الدعوى.
يمكنكم استئناف هذا الحكم وليس بدء دعوى جديدة.
الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

861 Vues
861 Vues
231 Vues
231 Vues