1 إجابة واحدة
انقطاع التقادم في الدعوى العمومية
328 مشاهدة
السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الدين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الدي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه,يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟فهل هذا مغزى الغنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح الفقرة أعلاه بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
هو الفهم نفسه الذي فهمته. وهو مقتضى قديم كان موجودا في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم.
إنما إذا صدر الحكم النهائي ضد المتابع فإن التقادم يبدأ من جديد ضد من لم يتابع.
إنما إذا صدر الحكم النهائي ضد المتابع فإن التقادم يبدأ من جديد ضد من لم يتابع.
0 تصفيق
0 تعليق