السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الدين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الدي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه,يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟فهل هذا مغزى الغنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح الفقرة أعلاه بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق