1 إجابة واحدة
328 مشاهدة

انقطاع التقادم في الدعوى العمومية

سئل منذ 9 أعوام
328 مشاهدة

السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من  ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الدين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الدي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه,يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية  بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟فهل هذا مغزى الغنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح  الفقرة أعلاه  بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
هو الفهم نفسه الذي فهمته. وهو مقتضى قديم كان موجودا في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم.

إنما إذا صدر الحكم النهائي ضد المتابع فإن التقادم يبدأ من جديد ضد من لم يتابع.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

1.3k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.3k مشاهدة
368 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
368 مشاهدة
301 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
301 مشاهدة
305 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
305 مشاهدة
176 مشاهدة
سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة المستشار
176 مشاهدة