1 Réponse
317 Vues

انقطاع التقادم في الدعوى العمومية

Demandée il y a 9 ans par karim-0506
317 Vues

السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من  ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الدين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الدي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه,يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية  بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟فهل هذا مغزى الغنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح  الفقرة أعلاه  بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
هو الفهم نفسه الذي فهمته. وهو مقتضى قديم كان موجودا في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم.

إنما إذا صدر الحكم النهائي ضد المتابع فإن التقادم يبدأ من جديد ضد من لم يتابع.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

298 Vues
298 Vues
165 Vues
165 Vues