1 Réponse
289 Vues

سؤال عن الشفعة

Demandée il y a 9 ans par Osama
289 Vues

هل الشفيع ملزم بعرض ثمن الشراء كله رغم انه لايريد سوى شفع حظه؟؟؟؟؟؟؟

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
سؤالك تجيب عليه المادة 296 من مدونة الحقوق العينية بقولها:

إذا باع شريك حصته لأجنبي في ملك مشاع، فيجب على الشريك أن يأخذ الحصة المبيعة بكاملها أو أن يتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته في الملك المشاع يوم المطالبة بها، فإذا تركها البعض، وجب على من رغب في الشفعة من الشركاء أخذ الحصة المبيعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شريك في الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته في الملك، ويترك للمشتري نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته في التخلي عنها.

وعليه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة يوجب على الشفيع عرض كامل الثمن وليس بقدر حظه ما لم يجتمع مع باقي الشركاء ويعلنون جميعا الأخذ بالشفعة ففي هذه الحالة يتم العرض بالنسبة لحظ كل واحد.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

273 Vues

سؤال عن الكراء والافراغ

Demandée par Osama
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
273 Vues
219 Vues

سؤال عن التبليغ ورفضه

Demandée par عبد الله
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
219 Vues
207 Vues

سؤال عن كتاب الضبط

Demandée par Ahmedbouriki
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
207 Vues
237 Vues

سؤال عن النفقة

Demandée par warda30
Répondu il y a 7 ans par دليلك القانوني
237 Vues
199 Vues

سؤال عن ارض جماعية

Répondu il y a 7 ans par أيمن - رجل قانون
199 Vues