1 Réponse
المادة 65 من مدونة تالشغل
1.1k Vues
السلام عليكم
تنص المادة 65 على أنه يجب رفع دعوى التعويض خلال 90 يوم من توصل الاجير بقرار الفصل
هل يسقط حق الاجير في رفع الدعوى خارج الاجل حتى لو لم يحترم المشغل مسطرة الفصل من استماع وتبليغ للقرار ؟؟؟
مع العلم ان الاجير فصل شفويا وطلب منه عدم الالتحاق بالعمل مجددا ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
أولا يجب النص في الإشعار على هذا الأجل وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالسقوط.
عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل إنما يؤكد فقط قيامه بالفصل التعسفي ولا علاقة لهذا باجل رفع الدعوى كما لا تأثير له عليه في نظري.
عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل إنما يؤكد فقط قيامه بالفصل التعسفي ولا علاقة لهذا باجل رفع الدعوى كما لا تأثير له عليه في نظري.