1 Réponse
256 Vues

المادة 316 من مدونة ح ع2

Demandée il y a 9 ans
256 Vues

اريد مزيدا من التوضيح

هل ستتم الدعوى بالطريقة التالية

ورثة محمد بنعمر وهم فلان وفلان وفلان.....الخ

ضد

ورثة الزوجة رقية بنت بلعيد وهم فلان وفلان وفلان.............الخ

و ورثة صفية بنت عمر وهم فلان وفلان وفلان ....الخ

و ورثة فاطمة بنت عمر وهم فلان وفلان وفلان........الخ

لان في نظري ان اقتصر الامر على دكر الشركاء اجمالا وهم متوفون دون دكر ورثتهم وباسمائهم ومكان سكناهم ....الخ فلمن ستوجه الاستدعاءات ؟

لدلك اشرت في سؤالي السابق الى اراثات جميع الشركاء والا سيعمد المدعون الى دكر من يعرفون فقط من الورثة خصوصا ان المدعين هم المسيطرون على الجزء الاوفر من التركة انما عينهم في جزء قليل الا ان قيمته مرتفعة وتحت حيازة ورثة احدى الشركاء وسيركزون عليه اثناء الخبرة وفرز الانصبة للظفر به هدا هدفهم بكل تأكيد اللهم ادا عمدت المحكمة الى اسناد الجزء الدي يتصرف فيه كل وارث اليه.

Commentaire Ajouter un commentaire

40 Réponses - Administrateur

أخي سعيد، المرجو مراجعة أسئلتك السابقة ، وإختيار أفضل جواب لها فهذا في حد ذاته تشجيع للأساتذة على الإجابة على أسئلتك الجديدة .

il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
من الناحية المسطرية إذا كنت لا أعلم بوفاة أحد الطراف وليس لدى الطرف الآخر إثبات على علمي بهذه الوفاة فإنه من الأفضل لي أن أوجه الدعوى ضد الميت، وعند جواب ورثته بأنه ميت سيدلي بالإراثة، ومنها سأستمد إمكانية إصلاح المقال. وتوجيه الاستدعاء إلى الميت سيعود بملاحظة أنه متوفى، وحسب الاجتهاد القضائي إذا لم يجب الورثة ويدلوا بالإراثة فإن المحكمة هي من ستوجه الاستدعاء للورثة لمواصلة الدعوى إذ طبقا للفصل 115 من قانون المسطرة المدنية  يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

3.8k Vues
3.8k Vues
1.3k Vues
1.3k Vues
1.1k Vues
1.1k Vues