1 إجابة واحدة
1.1k مشاهدة

المادة 65 من مدونة تالشغل

سئل منذ 8 أعوام
1.1k مشاهدة

السلام عليكم

تنص المادة 65 على أنه يجب رفع دعوى التعويض خلال 90 يوم من توصل الاجير بقرار الفصل

هل يسقط حق الاجير في رفع الدعوى خارج الاجل حتى لو لم يحترم المشغل مسطرة الفصل من استماع وتبليغ للقرار ؟؟؟

مع العلم ان الاجير فصل شفويا وطلب منه عدم الالتحاق بالعمل مجددا ؟؟

جزاكم الله عنا خير الجزاء

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أولا يجب النص في الإشعار على هذا الأجل وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالسقوط.

عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل إنما يؤكد فقط قيامه بالفصل التعسفي ولا علاقة لهذا باجل رفع الدعوى كما لا تأثير له عليه في نظري.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليقان

بمعنى ؟؟؟؟ هل عدم توصل الاجير بقرار الفصل يجعل من دعواه خارج اجل 90 يوما غير مقبولة ام مقبولة ؟؟؟؟

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

النص حدد الأجل بالنسبة للمتوصلين أما من لم يتوصل فإن الأجل يمتد إلى غاية تقادم الدعوى الذي هو سنتين طبقا للمادة 395 من المدونة

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

3.8k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.8k مشاهدة
1.3k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.3k مشاهدة
256 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
256 مشاهدة
805 مشاهدة
805 مشاهدة
279 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
279 مشاهدة