1 إجابة واحدة
المادة 65 من مدونة تالشغل
1.1k مشاهدة
السلام عليكم
تنص المادة 65 على أنه يجب رفع دعوى التعويض خلال 90 يوم من توصل الاجير بقرار الفصل
هل يسقط حق الاجير في رفع الدعوى خارج الاجل حتى لو لم يحترم المشغل مسطرة الفصل من استماع وتبليغ للقرار ؟؟؟
مع العلم ان الاجير فصل شفويا وطلب منه عدم الالتحاق بالعمل مجددا ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
أولا يجب النص في الإشعار على هذا الأجل وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالسقوط.
عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل إنما يؤكد فقط قيامه بالفصل التعسفي ولا علاقة لهذا باجل رفع الدعوى كما لا تأثير له عليه في نظري.
عدم احترام المشغل لمسطرة الفصل إنما يؤكد فقط قيامه بالفصل التعسفي ولا علاقة لهذا باجل رفع الدعوى كما لا تأثير له عليه في نظري.