الدعوى المدنية التابعة
السلام عليكم
هل المطالب بالحق المدني ملزم بأداء القسط الجزافي او أية مصاريف قضائية على إتر دعوى عمومية حركتها النيابة العامة بشكاية غير مباشرة منه ودلك في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في حالة استئنافه ؟؟؟
جزاكم الله خيرا
0 Commentaire
وأعطى القانون للمتضرر حق تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة التي تكون مشفوعة دائما بالانتصاب طرفا مدنيا و التي يقدمها هو للمحكمة مباشرة أو لقاضي التحقيق .
ولذلك فقد وقع لك الخلط في سؤالك عندما قلت أن النيابة العامة تحرك المتابعة بناء على شكاية مباشرة.
فهذا لا يستقيم.
5 Commentaires
بالرجوع الى السؤال فإني لم أقل شكاية مباشرة سيدي الفاضل,بل شكاية غير مباشرة
أي وضع شكايته لدى النيابة العامة التي بدورها حركت المتابعة والدعوى العمومية,كما هو الشأن في شكاية انتزاع عقار من حيازة الغير مثلا,
ويبقى سؤالي قائما استادي الكريم؟؟؟؟
ما كان عليك أن تقول لا مباشرة ولا غير مباشرة، فقد أوقعتنا في الخطأ.
على كل، بعد تحريك الدعوى العمومية فالمطالب بالحق المدني لا يؤدي إلا القسط الجزافي 100 درهم ابتدائيا و 200 درهم في حالة الاستئناف .
وإذا أمرت المحكمة بخبرة فهو يؤدي مصاريفها.
استادي الفاضل هل يمكن لكم أن تمدوننا ببعض النصوص أو المواد في هذا الشأن؟؟؟؟لأنه استعصى علينا ذلك,وكلما وجدناه في قانون المسطرة الجنائية بالنسبة للقسط الجزافي يخص المطالب بالحق المدني الدي وضع شكايته مباشرة أمام المحكمة أو أمام قاضي التحقيق, وليس المطالب بالحق المدني في الدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة
جزاكم الله خيرا
هل تشكك في جوابي؟
حشوما عليك.
انظر الفصل 50 من قانون المصاريف في المادة الجنائية.