1 Réponse
1.3k Vues

الطرف المدني في الدعوى العمومية

Demandée il y a 9 ans
1.3k Vues

السلام عليكم

حينما يكون منطوق الحكم في الدعوى العمومية لجنحة بالصيغة التالية البراءة حضوري

ألا يمكن أن نستشف منه أن المتهم لم ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني ؟

لأنه لوكان كذلك لأشير اليها في الحكم سواءا بالايجاب أو يالسلب اما بصيغة و الحكم بالمطالب المدنية أو بصيغة ورفض المطالب المدنية أو بصيغة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية,, كما هو الشأن في مجموعة من الأحكام

أليس هذا دليل كاف على أنه ليست هناك مطالب مدنية ولا مطالب بالحق المدني ؟؟أم تجاهلها في النطق بالحكم شيئ وارد وعادي بالرغم من وجودها ؟؟

جزاكم الله عنا خير الجزاء

Commentaire Ajouter un commentaire

عفوا قصدت الضحية وليس المتهم في جملة ( أن المتهم لم ينصب نفسه ,,,,)

il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

Ajouter un commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
هذه مسألة واضحة، لأن النطق بالبراءة فقط أو الإدا نة فقط يعني أنه ليست هناك مطالب مدنية مقدمة ، اللهم إذا تم إغفالها من طرف المحكمة فذلك مشكل آخر.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaires

نعم فبعد اطلاعي على المادة 389 من ق,م,ج التي تنص على أن المحكمة التي تقضي بالبراءة لفائدة المتهم يجب عليها أن تقضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية
و بما أن هده المحكمة قضت بالبراءة دون التطرق الى المطالب المدنية ,يفسره لا محالة أن الضحية لم ينتصب كطرف مدني,وبالتالي لايحق له الاستئناف, أليس كذلك ؟؟؟
وفي حالة ما استأنف وكيل الملك الحكم’ هل يحق للضحية أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني اثناء التقاضي استئنافيا بالرغم من عدم تنصبه ابتدائيا ؟؟؟

il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

لا
لا يحق له ذلك لأنه إن فعل فسيخرق مبدأ التقاضي على درجتين، ومحكمة الاستئناف هي محكمة تعقيب تفحص الحكم الابتدائي فتلغيه أو تؤيده.
أما قانون المسطرة المدنية فقد أعطى استثناءات لذلك ولكن للتدخل في الدعوى في المرحلة الاستئنافية فنص في الفصل 144 على أنه لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.

il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

1.5k Vues
1.5k Vues
2.4k Vues
2.4k Vues
300 Vues
300 Vues
305 Vues
305 Vues