1 Réponse
العقوبة التأديبية لمندوب الاجراء
252 Vues
هل توجيه عقوبة الانذار الى مندوب الاجراء تتطلب اشعار مفتش الشغل على غرار عقوبة الفصل ام ان العقوبة التأديبية للمندوب لا تستدعي ذلك.
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
عقوبة الإنذار في حق المندوب لا تتطلب إشعار مفتش الشغل إذ طبقا للمادة 457 من مدونة الشغل يشعر مفتش الشغل فقط إذا كان الإجراء يرمي إلى نقل المندوب من مصلحة إلى اخرى أو من شغل إلى آخر أو توقيفه أو فصله من الشغل.
المادة 457
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه.
المادة 457
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه.
0 Commentaire