1 Réponse
250 Vues

العقوبة التأديبية لمندوب الاجراء

Demandée il y a 7 ans par محمد
250 Vues

هل توجيه عقوبة الانذار الى مندوب الاجراء تتطلب اشعار مفتش الشغل على غرار عقوبة الفصل ام ان العقوبة التأديبية للمندوب لا تستدعي ذلك.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
عقوبة الإنذار في حق المندوب لا تتطلب إشعار مفتش الشغل إذ طبقا للمادة 457 من مدونة الشغل يشعر مفتش الشغل فقط إذا كان الإجراء يرمي إلى نقل المندوب من مصلحة إلى اخرى أو من شغل إلى آخر أو توقيفه أو فصله من الشغل.
المادة 457
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires