1 إجابة واحدة
249 مشاهدة

العقوبة التأديبية لمندوب الاجراء

سئل منذ 7 أعوام بواسطة محمد
249 مشاهدة

هل توجيه عقوبة الانذار الى مندوب الاجراء تتطلب اشعار مفتش الشغل على غرار عقوبة الفصل ام ان العقوبة التأديبية للمندوب لا تستدعي ذلك.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
عقوبة الإنذار في حق المندوب لا تتطلب إشعار مفتش الشغل إذ طبقا للمادة 457 من مدونة الشغل يشعر مفتش الشغل فقط إذا كان الإجراء يرمي إلى نقل المندوب من مصلحة إلى اخرى أو من شغل إلى آخر أو توقيفه أو فصله من الشغل.
المادة 457
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

569 مشاهدة
سئل بواسطة محمد
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
569 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق