1 Réponse
سؤال عن النفقة
250 Vues
السلام عليكم اساتدتي الكرام .
اريد منكم توضيحا شافيا .
متى تجب النفقة على الزوجة ?
هل مند ابرام عقد الزواج ?
ام من لحظة الدخول بها .
وشكرا جزيلا لكم .
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
النفقة لا تجب إلا بالدخول بالزوجة أو هي إذا دعت الزوج للدخول ولو لم يفعل وليس قبل ذلك. والدخول نوعان دخول بالمعنى الحقيقي ودخول بالمعنى الحكمي وهو الاختلاء بالزوجة ولو لم يكن هناك بناء ( أظنك فهمت قصدي)
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.