1 Réponse
710 Vues

شرح المادة 363من المسطرة المدنية

Demandée il y a 9 ans
710 Vues

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،ادا تكرمتم اساتدتي الكرام اريد ان تشرحو لي الفصل363 من ق م م الدي يعفي رءيس الغرفة الادارية بعدم اجراء بحث وهل في حالة تطبيق هدا الفصل هل يكون الحكم برفض طلب النقض ام احتمال ان يكون الحكم بنقض القرار المطعون فيه.لانني قراءت في الفقرة الاخيرة من هدا الفصل ان للمحكمة حينءذ ان ترفض الطلب بقرار معلل او ان تحيله على مستشار مقرر ليعلن ان القضية جاهزة للبت.وشكرا جزيلا

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
الفصل 363 إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث. يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366. يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت. بقراءة هذا الفصل يتبين أنه يميز بين القرار الذي يتخذه رئيس الغرفة التي أحيلت عليها القضية وبين القرار الذي تتخذه المحكمة ( محكمة النقض بعد عرض الملف بالجلسة). فرئيس الغرفة إذا ظهر له أن الحل معروف مقدم وأنه سيقضى إما بعدم قبول الطلب شكلا ( هذه حالة لا يذكرها النص) وإما برفض الطلب فإنه لا يعين المقرر ويحيل القضية مباشرة على الجلسة. إلا أنه عند مناقشة الملف بالجلسة قد يطهر لهيئة المحكمة أن الأمر ليس كذلك وأنه سيتم مثلا نقض القرار ، هنا ولعدم خرق حق الدفاع يتعين تبليغ العريضة أو المقال للمطلوب في النقض ليدافع عن مصالحه، فيتقرر طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور إحالة القضية على المستشار المقرر لإجراء البحث الذي يقصد منه جعل القضية جاهزة وذلك بتبليغ العريضة وطلب الوثائق الناقصة إلخ.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaire

3.2k Vues

المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

Demandée
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
3.2k Vues
416 Vues

المادة 139 من المسطرة الجنائية

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
416 Vues
364 Vues

المادة218 من المسطرة الجنائية

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
364 Vues
826 Vues

أسئلة تتعلق بالمسطرة المدنية

Demandée
Répondu il y a 8 ans par دليلك القانوني
826 Vues