1 إجابة واحدة
الشفعة في عقار محفظ
195 مشاهدة
رفع الشفيع دعوة ضد مع وضع المبلغ في صندوق داخل اجل سنة وحكمت المحكمة بعدم قبول الطلب لانه لم يدلي بأي وثيقة مع العلم انه بمقدوره دفع الوثائق ولاكن يريد التماطل والان انتهت سنة و 3 اشهر وسؤال هل يمكنه رفع دعوة اخرى وهل عنده اجال لهده الدعوة وكيفية معرفت المبلغ هل هو في الصندوق ام لا وشكرااا.
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
المادة 304 من مدونة الحقوق العينية رتبت جزاء سقوط الحق في الشفعة في من لا يمارسها خلال الأجل ، وبالتالي فإن مرور سنة على العلم اليفيني بالبيع يسقط الحق في الشفعة وحتى لو سبق تقديم طلب بذلك قضي فيه بعدم القبول لأن الأجل ليس أجل تقادم ينقطع او يتوقف وإنما هو أجل سقوط.
وبالتالي فحتى لو رفع دعوى جديدة وأدلى بالوثائق فلن يقبل طلبه إذا كان أجل السنة قد انقضى.
وبالتالي فحتى لو رفع دعوى جديدة وأدلى بالوثائق فلن يقبل طلبه إذا كان أجل السنة قد انقضى.
0 تعليق