دعوى الاداء و الافراغ (المرجو عدم النشر )
تحية طيبة للمشرفين على الموقع،
الوقائع:
لقد أرسلت والدتي بتاريخ: 05/11/2018 إنذار إلى مكتري محل تجاري قصد الأداء 4 أشهر 08،09،10،11 مانحة اياه 15 يوما.و بتاريخ 28/11/2018 رفع دفاع والدتي مقال أمام المحكمة التجارية قصد الافراغ بسرعة! مبررا أن التماطل ثابت و بتاريخ 29/11/2018 جاء المفوض القضائي بناء على الامر الرئاسي الصادر بتاريخ 26/11 فعرض 3 اشهر فقط بدعوى أن شهر 08 قد أدى عنه و له توصيل يثبت دالك فتم رفض العرض و اودع 3 اشهر بصندوق المحكمة.
سؤالي:فهل التماطل ثابت في حقه لعدم أدائه 3 اشهر 09،10،11 خارج الاجل المضروب له في الانذار وهل هدا الأخير صحيحا شكلا رغم تضمينه 4 أشهر؟
لقد أخطأت والدتي في التقدير بالمطالبة ب 4 أشهر فاتضح انه فقط 3 علما انه لا يمكن اثبات التماطل إلا ادا ترتب ثلاثة أشهر .
المرجو النصح و شكرا
0 تعليق
فالكراء فعلا مطلوب وليس محمولا، وهذه القاعدة القضائية مستمدة من قاعدة قانونية تم النص عليها في الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود والمغربي الذي ينص على أن الكراء بالنسبة إلى العقارات يدفع في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وذلك كله ما لم يشترط خلافه. بمعنى أن على المكري أن يحضر إلى حيث يوجد القعار المكرى ليستلم الوجيبة الكرائية، وحينما يحضر ولا يستلم الكراء يطلبه بالإنذار، وهنا يتعين على المكتري أن يحضر عند المكري ليسلمها له، والكل ما لم يتفق على خلافه. أي أنه إذا تم التنصيص في العقد على أن أجرة الكراء تؤدى بموطن المكري فلا مجال هنا لتطبيق قاعدة الكراء مطلوب وليس محمولا.
أما بالنسبة لسؤالك فإن طلب كراء أربعة أشهر، والحال أن المكتري مدين فقط بأجرة ثلاثة أشهر، لا يعيب الإنذار ما دام أنه فعلا مدين بكراء الثلاثة الباقية، وعليه أن يبرئ ذمته قبل إنصرام الأجل المنصوص عليه في الإفراغ وإلا اعتبر متماطلا وتعين الحكم بإفراغه.
إنما هناك شيء لا يلتفت له الكثير من رجال القانون دائما والذي ينفي التماطل بالرغم من التأخر في أداء الكراء خلال الأجل المضروب في الإنذار، وهذا الشيء نص عليه الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود، وهو قاعدة عامة تطبق على جميع الالتزامات التعاقدية ومنها عقد الكراء، ومقتضاه ألا يكون لدى المدين عذر مقبول في عدم أداء الكراء في الأجل المحدد له، وقد نص الفصل المذكور على ما يلي:
يكون المدين في حالة مَطْـل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.
وبالتالي فإن المكتري من عند والدتك في حالة مطل ولا ينفعه العرض العيني للكراء وإيداعه، إذا تم ذلك كله خارج الأجل المعطى له في الإنذار ( 15 يوم)، ما لم يثبت سببا مقبولا وعذرا تقبله المحكمة منعه من الأداء داخل الأجل.
ملاحظة أخيرة:
لضمان نجاح الدعوى يجب أن يكون المكتري توصل بالإنذار وقام بالعرض العيني والإيداع خارج أجل 15 يوم من تاريخ التوصل، وأن يكون رفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ قد تم بعد إنصرام 15 يوم من تاريخ التوصل بالإنذار.
وعليك آالسي جلال أن توسع خاطرك مع زوار موقعنا فإدارة الموقع قد وضعت ملاحظة بالأحمر على كل جواب ليس مصدره أحد الخبراء المنتمين للموقع بأن الموقع لا يضمن صحة الإجابة بمعنى أنها قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة وبالتالي على من يقرأ أجوبة الزوار أن يأخذها بتحفظ.
4 تعليقات
لم يتم ارسال إنذار ثاني بالإفراغ فقد طلبنا من المحكمة فسخ العلاقة الكرائية و افراغ المدعى عليه بناء على الإنذار الاول هل هادا ما قصدت سيدي لضمان نجاح الدعوى.
هناك العديد من الناس يظنون أن تراكم مبالغ المستحقات الكرائية على المكتري يعتبر تماطلا في الأداء. فذلك اعتقاد خاطئ، لأن القاعدة التي تبني عليها المحكمة حيثياتها هي "أن الكراء مطلوب وليس محمول".
فالمكتري لما قام بعرض مبالغ الكراء المتخلدة بذمته داخل الأجل الممنوح له في الإشعار المتوصل به، فهو مبرئ لذمته وبذلك ليس لم يبقى مدينا للمكرية بأي وجيبة كرائية مستحقة.
أما كونكم رفضتم استلام المبلغ المعروض عليكم، فذلك خطأ من طرفكم وستكونون مجبرون بسلك مسطرة طلب سحب المبلغ المودع لفائدتكم بصندوق المحكمة، مع ما سيترتب عن ذالك من اجراءآت ومصاريف.
تعليق واحد