1 إجابة واحدة
99 مشاهدة

الإفراغ6(المرجو عدم النشر)

سئل منذ 5 أعوام بواسطة jalal
تم الاستعجال
99 مشاهدة

علاقة بما سبق ذكره و مناقشته فقد أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد و الافراغ و رفض باقي الطلبات طبقا للمادة 8 من قانون 49.16 و رغم أن الحكم فاجأني رغم أنه عند قرائته تبين لي يحمل كثيرا من المطبات و انه ليس في صالحي لكي يتم استئنافه و محاولة طمس التماطل القائم لان الملف كم لا حضت عليه الهضرة و بالتالي إلغائه كليا و هو ما سوف أعرضه عليكم راجيا منكم النصح السديد،لقد طلبت من الدفاع التنازل فرفض بدعوى أن كل شيئ على ما يرام و لقد تفاجئ من السبب و فاجأني أكثر هو جواب دفاع الخصم الدي لم يثر مقتضياة المادة 26 و جوابه كان في غير محله و ربما لان ليس هناك عقد كراء كتابي بين الطرفين ثم التعقيب عليه من طرفنا بأن التماطل قائما طبقا للفصل 255 ل.ع و ان الدعوى تجد أساسها من قانون ل.ع و طبقا للمادة 37 من قانون 49،16 لعدم وجود عقد كتابي و ادلينا رفقة مقال بصورة من الانذار مع محضر و حكم قضائي بيننا و بين المكتري لإثبات العلاقة الكرائية.
فجاء تعليل المحكمة كالآتي:في الموضوع وحيث عزز المدعي دعواه بنسخة من الإنذار و محضر تبليغه و نسخة من حكم (و حيث ان العلاقة الكرائية ثابتة من خلال عقد الكراء!! المبرم بين محمد كمال و علال كمكتري بناء على عقد كراء الموقع بتاريخ 2012)لقد تم اضافة هده العبارة إلى الحكم رغم عدم وجود عقد كتابي لافي الواقع و لا في الملف مع دكر أطراف العقد ليس هم طرفي الدعوى و لقد توجهت إلى المحكمة و عرضت الأمر على كاتبة الضبط و قامت باحالته على المقرر لوجود خطأ فادح و لا نعرف هل تم دالك عمدا أو خطأ لغاية في نفس يعقوب. أما فيما يخص الأداء فقد تم رفض الطلب بشأنه طبعا لايداع المبالغ المستحقة.
فيما يخص طلب الإفراغ فقد قضت المحكمة بأن محضر العرض و الإيداع كان خارج الاجل و يعتبر وفقا للمادة 8 سببا خطيرايبرر فسخ العلاقة الكرائية مما يعني المصادقة على الإنذار و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و الافراغ رغم أننا دفعنا بمقتضاه الفصل 692 ل.من خلال التعقيب التي لم يتم دكرها في وقائع الحكم لاكن المحكمة اثارت لقانون 49.16 رغم عدم وجود عقد كتابي وانه لم يتم ذكره حتى على لسان المدعي عليه.
1 فهل تعليل الحكم صحيح و قانونيعندما قضى بالفسخ و الافراغ؟2 لماذا تم دكر وجود عقد كراء في الحكم و اقحام اسماء اشخاص لا علاقة لهم بالحكم رغم أنه لا وجود لعقد كتابي بين الطرفين فهل دالك راجع إلى خطأ ام وسيلة لطمس مقتضيات الفصل 692 و تطبيق قانون 49.16 و عدم اصدار حكم بعدم القبول الكلب لكي لا يتم اعادة الدعوى عندما يستوفي الانذار شكليته و بالتالي الاستئناف الحكم من طرف المدعي عليه على المقاس و بالتالي إلغائه؟
3ما العمل هل يمكن استئناف الحكم فرعيا أو أقوم باستئناف مقابل لكي اقطع الطريق عليهم
او من جوابنا على المقال في حالة استئنافه؟المرجو منكم مساعدتي

تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
السؤال بني على معطيات سبق تقديمها في سؤال سابق لم نعد نتذكر تفاصيله.
هل في إمكانك إعادة التذكير بظروف القضية وموضوعها وموقعكم فيها هل كمكتري أم مكرين ، وإن فهمت أنكم أصحاب الملك ولم ترضوا على الحكم بالرغم من أنه صدر لفائدتكم بسبب تعليله. وفي هذا الأمر كلام كثير سيقال بعد توضيحكم للوقائع.
أما ذكر الحكم أطراف لا علاقة لها بالدعوى فهو أمر وارد لأن استعمال الحاسوب في طبع الأحكام يؤدي إلى نقل وقائع تتعلق بملف وأطراف آخرين، ويؤدي إلى الاضطراب في الحكم، وهو ما سيكون سببا للاستئناف وإلغاء الحكم وإعادته للمحكمة للبت بين أطرافه.
أنتظر توضيحاتكم لأستمر معكم في الجواب.
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليقات

مستخدم

أسئلتي السابقة كانت متعلقة حول الإنذار الدي أرسلته للمكتري و اتبعناه برفع الدعوى قبل منحه 15 يوم من أجل الافراغ حسب المادة 26 و لقد أوضحتم في عدة أجوبة أن طلب الإفراغ سوف لن يكون مقبولا شكلا و يمكن لنا إعادة الدعوى بعد استيفائه الشروط و لكنني لم أشر لكم في اسئلتي أنه ليس هناك عقد كتابي حتى يكون جوابكم في معلوم. وبعد جواب دفاع المكتري على مقال الدعوى لم يثر بطلان الإنذار و لا مخالفته مقتضيات المادة 26 بل كل ما جاء على لسانه هو أن المكتري بادر إلى عرض العيني كراء 3 اشهر علينا و عند رفضه قام بإيداعه دون ذكر تاريخ الإجراءات المذكورة و بعد تعقيبنا على جوابه على أن التماطل قائما وسببا خطيرا لفسخ العلاقة الكرائية طبقا للفصل 692 بحيث يعتبر من القواعد الآمرة و الذي لا يناله التأويل و هوما جاء بالمادة 37 من قانون 49.16 و التي لم تشر إليه المحكمة في وقائع حكمها فتم حجز الملف للمداولة فصدر الحكم كما جاء في حيثيات سؤالي السابق و قضت المحكمة وفق طلبنا و لاكن طبقا للقانون الجديد و المادة 8 مع العلم ان المكتري قام بالعرض واجبات الكراء 3 اشهر في اليوم الأخير من الشهر الثالت و كل دالك كان خارج الاجل 15 يوم مع العلم ان القانون الجديد يشترط 3 اشهر على الأقل لكي يتبث التماطل و هو ربما السبب الدي اعتمدته المحكمة لكي تطبق القانون الجديد الدي لا يسري على العقد الشفوي فأنا احس ان الحكم مجرد فخ لكي يتم إلغائه و رفض الطلب بخصوص الافراغ بناء على تماطل المكتري و لكم جزيل الشكر

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

أولا لا يمكنك استئناف الحكم لأنه لا مصلحة لك في ذلك وسيتم الحكم بعدم قبول الاستئناف حتى ولو كان التعليل خاطئا، وإنما يمكنك الدفاع عن النتيجة وتطلب من محكمة الاستئناف تأييد الحكم بعد تصحيح التعليل وتعديله لما يطابق صحيح الوقائع.
من القواعد التي تشتغل بها المحاكم أنه هي المكلفة بتطبيق القانون الصحيح على النازلة وهذا ما نص عليه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بالقول: '' يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.'' والاجتهاد القضائي يضيف '' ولو طلبوا تطبيق غيرها'' وبالتالي فإن قولك أنكم طلبتم تطبيق الفصل 692 المحكمة طبقت نصا في القانون الجديد فهذا لا يخولك حق الطعن في الحكم، نعم كان يمكن الطعن لو صدر الحكم ضدك بتعليل خاطئ آنذاك يمكنك الاستئناف وتبين خطا التعليل أما وأن المنطوق لصالحك فلا سبيل للاستئناف.
لا اعتقد أن القاضي تعمد ذلك بل ذلك هو مبلغ علمه، لأنه لو أردا التعمد لبحث عن أسباب تنتهي برفض طلبكم وليس الحكم لفائدتكم.
ما عليكم إذن سوى انتظار استئناف الحكم من طرف الخصم وآنذاك يمكنكم أن توظفوا في جوابكم كل المعطيات القانونية الصحيحة التي تؤدي إلى تأييد الحكم بتعليل آخر غير التعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي كما سبق أن شرحكت لكم أعلاه.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

لا يسيدي فعندما طبقت المحكمة القانون الجديد على النازلة رغم عدم وجود عقد كتابي كان لها أن تقضي بعدم قبول طلب الإفراغ لأننا لم نمنح المكتري أجل 15 يوم للافراغ بعد توصله بالاداء و عدم قيامه به كي يكون منسجما مع المادة 26 و قد اطلعت على حكم صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش قضى إلغاء الحكم بناء على عدم منح المكتري 15 يوم للافراغ هدا هو السؤال المطروح فهل ستقبل محكمة الاستيئناف مخالفة الحكم للقانون 49.16 رغم أننا دفعنا بتطبيق الفصل 692 و هادا ما جعلني في حيرة لماذا التجأت المحكمة إلى دالك؟

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
3.2k إجابة - مستشار قانوني

لا يمكنك أن تقول لمحكمة الاستئناف إنه كان على المحكمة الابتدائية أن تحكم بعدم القبول، لأنه لا مصلحة لك في ذلك، وهناك قاعدة تقول بأن الدفع كادعوى يجب أن يبنى على مصلحة لمن يدعي أو يدفع بالدفع، ولكن يمكنك أن تدافع كمستانف عليه على النتيجة التي حصلت عليها لفائدتك وهي الإفراغ بالحجج التي تذكر في تعليقك.
ما عليك عندما يستأنف خصمك الحكم ويثير مخالفة الحكم الابتدائي للقانون وتطبيقه القانون الجديد إلا أن تدافع على نتيجة الحكم وتقول لمحكمة الاستئناف أن الحكم حتى ولو خالف القانون فإن النتيجة صحيحة لأن المكتري متماطل، وقف عند هذا الحد، ولا تقل إنك لم تمنحه الأجل، واترك محكمةالاستئناف هي التي تبحث في ذلك، وإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بكلام خصمك فيما يخص الأجل ، ويجب أن تقنتع به إذا أثاره فستحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تقضي بعدم قبول الدعوى ، عندها يمكنك تجديد الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بناء على أن التماطل ثبت سابقا ولم يكن ناقصا سوى توجيه الإنذار بالإفراغ بعد منح الأجل لذلك.
أظن أنني واضح في تعليقي.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

تحية و تقدير للأستاذ العزيز
جوابك واضح.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

94 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة المستشار
94 مشاهدة
105 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة المستشار
105 مشاهدة
76 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
76 مشاهدة
74 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة دليلك القانوني
74 مشاهدة
84 مشاهدة
سئل بواسطة jalal
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
84 مشاهدة