شروط التنازل عن دعوى في مصلحة المدعي عليه
من فضلكم السادة الموقرين :الي موضوع دعوة ترمي الى الافراغ للاحتياج فتابعت المسطرة كما يجب بواسطة المحامي ، فامر القاضي المحترم بحكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية حسب المادة 63 من ق خ ، فقام الخبير بإنجاز الخبرة المأمور بها في حين حاول السيد الخبير اصلاح ما بيني وبين المدعي بدون جدوى ،وبعد وصلني خبر بأن المدعي سيسلك مسطرة التنازل ليرفع دعوة آيل لسقوط من فضلكم هل يمكنني أن أتعرض لتنازل المدعي لكي لاتطول القضية ويضيع حقي في سريان هذه الدعوى التي سيمنح لي القانون تعويض عن الاضرار الخ... من فضلكم للمزيد من المعلومات ان المدعي سبق ان رفع دعوتان قبل هدا الموضوع الاولى ترمي الى طرد محتل دون سند فرفضت والتانية ترمي الى الاداء والافراغ ولعدم الجدية تنازل فحكمت المحكمة بالاشهاد عن التنازل الخ..
9 تعليقات
هل تقصد هذا السؤال استاذ دليلك القانوني
"هل يمكنني أن أتعرض لتنازل المدعي لكي لاتطول القضية ويضيع حقي في سريان هذه الدعوى التي سيمنح لي القانون تعويض عن الاضرار الخ... "؟
و غالبا سيكون الجواب بنعم ^^
فاجيب حسب علمي المتواضع أنه لا يمكن للمكتري التعرض على التنازل الذي من حق المدعي التمسك به.
هل جوابي صحيح ليطمءن قلبي استاذي ؟^^
قرأته و جوابك صحيح ..
لم يصادفني ملف تم التعرض على التنازل فيه..لذا لم ابحث فيه.
و أتساءل معك حول إلى ماذاىسيفضي بك التعرض على التنازل على القضية ؟
والفصل الذي تقصده هو 121 الذي يمنحك حق التعرض و يبت القاضي في صحة التنازل .
عموما انتظر معك جواب الأستاذ دليلك القانوني
ولكن بحكم تدخلي تعقيبا على جواب الأخت عفراء التي نقلت لك قواعد الفصل في دعوى الاحتياج ولم تجبك عن حق المدعي في التنازل وحقك في الاعتراض على هذا التنازل وبحكم التنبيه الذي وصلني بأنك لا زلت تنتظر، وتحية مني على صبرك، سأجيبك على سؤالك وليسامحني من سبقوك في الأسئلة، لأنهم لم يحركوا ساكنا ولم يحثوا الأساتذة أو يشجعوهم ولو معنويا بأنهم لا زالوا منتظرين جوابهم على أسئلتهم.
وجوابا على سؤالك، فإن القاعدة أن القانون لا يعطي مطلق الحرية للمدعي أن يتنازل عن دعواه وإنما اشترط ألا يكون هذا التنازل محل تعرض من المدعى عليه,
فالفقرة 2 من المادة 2 من قانون المسطرة المدنية تنص على ما يلي:
'' غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.''
ولاحظ معي أن التشطيب لا يتم من المحكمة إلا إذا لم يكن هناك تعرض.
ثم جاء الفصل 121 من نفس القانون في فقرته الثانية ونص على مايلي:
''إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.''
وانطلاقا من هذين النصين القانونيين أقول أن تقديمك تعرضا على التنازل يجب أن يكون مبررا بأسباب تقتنع بها المحكمة حتى لا تشطب على القضية أو تحكم بتسجيل التنازل أو الإشهاد عليه كما يأتي في أغلب الأحكام خطأ.
ولعلك قد تسألني ما هي الأسباب التي قد تبرر بها تعرضك على التنازل؟
الجواب .
لا يمكن اتخاذ إمكانية الحكم لك بالتعويض ذريعة للاعتراض على التنازل لأن من يعترض على التنازل يجب أن يثبت بأن له مصلحة في استمرار الدعوى وصدور حكم فيها، وتنازل المدعي عن دعوى الاحتياج هو في مصلحتك لأنك ستبقى في المنزل المكترى، وهذه هي الحقيقة اليقينية، أما التذرع بأنه وصلك خبر بأن المكري سينتقل إلى دعوى أخرى فهذا لن يفيدك.
إنما يمكنك على سبيل المثال لعرقلة تنازل المدعي عن الدعوى أن تلتمس من المحكمة أجلا لتقديم اعتراض مبررر على التنازل ثم تتقدم في الجلسة الموالية بطلب مقابل للتعويض عن الدعوى الكيدية وتجمع فيها كل الأحكام الصادرة فيما قبل ( حكم الاحتلال + حكم الأداء والإفراغ) وتطالب بتعويضك عن المصاريف التي تسبب فيها المدعي بدعاواه المتتالية. مصاريف المحامي ( ضرر مادي) والإزعاج ( ضر معنوي أو أدبي)
وهكذا أضمن لك على الأقل صدور حكم لك بالتعويض ولكن لا أضمن لك ألا تقبل المحكمة تنازل المدعي وتشطب على دعواه الأصلية.
هذا رأيي في الموضوع والله تعالى أعلم.
4 تعليقات
اللهم يسرلكم في أعمالكم ويعينكم ومجهوداتكم هاذه لا يوجد أجرها إلا عند الله وكذالك القضاء الذي لامست فيه النزاهة والحمد لله.
للأخت عفراء جوابا على رسالتك الخاصة التي لا تظهر هنا، أنا لم أقل للسائل أنه لا فائدة له من التعرض على التنازل وإنما شرحت له شروط ذلك.
لذا لا تقوليني ما لم أقله.
أما عدم فهمك واستيعابك لجدوى الطعن في التنازل فلعدم اطلاعك على كل الحالات أو بعضها التي تم فيها التعرض على التنازل واستجابت المحكمة لهن وكمثال بسيط حالة من يتنازل عن الدعوى فيعترض المدعى عليه على التنازل ويطلب إصدار حكم لحسم النزاع مادام قد استوفى الطرفان دفاعهم ودفوعهم.
ومثل هذه الحالة تكون في حالة تبادل الأطراف المذكرات وأصبحت القضية جاهزة ثم يأتي المدعي ليتنازل عن الدعوى.
المادة 50 من قانون الأكرية الجديد
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى.
يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات بمقتضى وثائق التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار. و يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه.
يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ.
تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها، الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر.
المادة 51
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.