1 إجابة واحدة
978 مشاهدة

التنازل عن الدعوى

سئل منذ 8 أعوام بواسطة سعيد الفيلالي
978 مشاهدة

قمت منذ 6 سنوات برفع دعوى ضد مكتري بالأداء و الإفراغ وتبينت من خلال الوثائق التي استدل بها المكتري آنذاك انه قام بالإيداع المباشر لكل ما طلب في الإنذار من الواجبات الكرائية لكن دون عرضها على عرضا حقيقيا و دون إيداعها أيضا داخل الأجل الممنوح له في الإنذار.
لكنني ولظروف قاهرة تنازلت عن الدعوى لا غير دون الإنذار وكل هذا كان منذ 6 سنوات.

سيدي هل بإمكاني رفع الدعوى من جديد بناء على نفس الإنذار المؤسس آنذاك على القواعد العامة وما العمل للتوافق مع القانون الجديد.
ثم هل يعتبر إرسال إنذار ثان للمكتري من أجل الأداء فقط ولا غير بمثابة تنازل عن الإنذار الأول بالأداء و الإفراغ.
وهل تسلم الكراء الذي ثم ايداعه خارج الأجل بمثابة تنازل عن الإنذار.
وهل مرور 6 سنوات عن وقوع التنازل يسقط الحق في رفعها من جديد.

وتقبلوا خالص التحيات

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
لم أفهم المقصود من سؤالك" وما العمل للتوافق مع القانون الجديد"

توجيه إنذار بالأداء عن أكرية سبق إيداعها وتسلمها يعتبر مطالبة بغير مستحق ولا ينتج الإنذار أي أثر.

تسلم الكراء الذي تم إيداعه خارج الأجل لا يعتبر تنازلا عن الإفراغ الذي أصبح من حق المكري لتحقق واقعة التماطل.

مرور ست سنوات غير مسقط للحق في رفع الدعوى.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليقان

سيدي الكريم
المقصود من سؤالي هو كيف لنا أن نقيم دعوى بالإفراغ اليوم في ظل القانون الحالي 12.67 بسبب التماطل لإيداع الكراء خارج الأجل و الحال ان الإنذار أسس وفقا للقواعد العامة سنة 2011اي قبل صدور القانون الجديد الذي يوجب شكليات خاصة يتعين أن يتضمنها الإنذار خاصة أجل الشهرين.
فهل تكون الدعوى الواجبة هنا هي دعوى الفسخ وفق الفصل 692 ام يتعين إنذاره بالإفراغ من جديد ومنحه أجل الشهرين.
أم أن هناك حلول أخرى.
وتقبلوا خالص التحيات

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

سنة 2011 لم تكن تطبق القواعد العامة وإنما كانت تطبق مقتضيات ظهير 1980 الذي يشير بدوره في الفصل 9 منه إلى وجوب توجيه إنذار يتضمن أجل ثلاثة أشهر على الأقل خلافا للقانون الجديد الذي حددها في شهرين. ثم بدأ العمل القضائي يميل إلى عدم لزوم توجيه إنذار يتضمن الأجل المذكور وإنما يكفي إثبات التماطل، وهو ما تبناه القانون الجديد في مادته 56 إذ سمح بالمطالبة بالإفراغ بدون توجيه إنذار بذلك إذ يكفي الإنذار المثبت للتماطل.
لذا إذا كان إنذاركم القديم يثبت التماطل فهو لا زال صالحا لرفع دعوى الإفراغ.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

836 مشاهدة
سئل بواسطة Leila Lola Bennani
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
836 مشاهدة
290 مشاهدة
سئل بواسطة Lhousain Ben Ali Id
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
290 مشاهدة
6.1k مشاهدة
سئل بواسطة Fatima Zahra Bdr
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
6.1k مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل بواسطة Mohamed Afsaoui
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.4k مشاهدة
386 مشاهدة
سئل بواسطة loulou
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة hassan sa
386 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق