2 إجابتان
دعوى للضرر الناتج عن طلاق الشقاق
3.9k مشاهدة
لقد تقدم الزوج بدعوى التطليق الشقاق بدون أسباب مقنعة سوى أنه لم يعد يتحمل استمرار العلاقة
كيف يمكن للزوجة أن تثبت الضرر نتيجة الطلاق علما أن الزوج اهان الزوجة في شرفها وأراد التشكيك العائلة في عذريتها وادعى ذلك كذبا علما انه لم يذكر ذلك في المحضر
تعليق واحد
3.2k إجابة - مستشار قانوني
في سؤالك ذكرت أن الزوج طلب الطلاق للشقاق ولم يفصح عن الأسباب، والمفروض أن المحكمة قد راعت ذلك عند تحديد واجبات الطلاق وحكمت لك بتعويض مكافئ للضرر الذي أصابك ( المتعة)
أما عن قولك أنه أهانك في شرفك وسمعتك وادعى أشياء فيك غير حقيقية، فسؤالك حول إثبات الضرر يكون في المادة الزجرية بكل الوسائل المتاحة بناء على حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته.
وقد كان لي رأي في شهادة الشهود الذين يقربون للخصمين معا، وقلت في أحد اجوبتي أنه من المفروض ان تأخذ المحكمة بشهادتهم لأنه من ذي القربى للخصمين والتالي فإن الأسباب التي اعتبرها المشرع لاستبعاد الشهادة ومن بينها القرابة، إنما كانت لكي لا يشهد لأحد الخصمين قريب له فيحابيه في الشهادة، أما وأن الشاهد قريب للطرفين فإن مظنة المحاباة مستبعدة لا سيما إذا كان ما سيشهد به لا يمكن أن يعلمه إلا من هم في الدائرة القريبة للطرفين.
ولكن هذا الرأي تبين لي أنه لا صدى له عند عديد من استشرتهم في الموضوع من رجال القضاء بتعليل لم يقنعني وهو أن المشرع استبعد الشهادة للقرابة وسكت ولم يفرق بين ما إذا كان قريبين للخصمين أو لأحدهما فقط، وإن كنت أواخذ هؤلاء الزملاء بأنه لم يأخذوا علة المنع كما شرحتها سابقا واكتفوا بحرفية النص.
لذا من رأيي أنه يمكنك إثبات الطعن في شرفك حتى بشهادة شهود أقرباء لك شريطة أن يكونا أقرباء له أيضا وألا تكون لهم معه عداوة ظاهرة عسى أن يصدر حكم يخالف ما رآه هؤلاء الزملاء.
أما عن قولك أنه أهانك في شرفك وسمعتك وادعى أشياء فيك غير حقيقية، فسؤالك حول إثبات الضرر يكون في المادة الزجرية بكل الوسائل المتاحة بناء على حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته.
وقد كان لي رأي في شهادة الشهود الذين يقربون للخصمين معا، وقلت في أحد اجوبتي أنه من المفروض ان تأخذ المحكمة بشهادتهم لأنه من ذي القربى للخصمين والتالي فإن الأسباب التي اعتبرها المشرع لاستبعاد الشهادة ومن بينها القرابة، إنما كانت لكي لا يشهد لأحد الخصمين قريب له فيحابيه في الشهادة، أما وأن الشاهد قريب للطرفين فإن مظنة المحاباة مستبعدة لا سيما إذا كان ما سيشهد به لا يمكن أن يعلمه إلا من هم في الدائرة القريبة للطرفين.
ولكن هذا الرأي تبين لي أنه لا صدى له عند عديد من استشرتهم في الموضوع من رجال القضاء بتعليل لم يقنعني وهو أن المشرع استبعد الشهادة للقرابة وسكت ولم يفرق بين ما إذا كان قريبين للخصمين أو لأحدهما فقط، وإن كنت أواخذ هؤلاء الزملاء بأنه لم يأخذوا علة المنع كما شرحتها سابقا واكتفوا بحرفية النص.
لذا من رأيي أنه يمكنك إثبات الطعن في شرفك حتى بشهادة شهود أقرباء لك شريطة أن يكونا أقرباء له أيضا وألا تكون لهم معه عداوة ظاهرة عسى أن يصدر حكم يخالف ما رآه هؤلاء الزملاء.
0 تعليق
اذا كان لديك شهود أنه اهانك وطعن في شرفك فارفع به شكاية لدى الوكيل بالمحكمة
لان القانون لا يشترط فيمن يمراد التزوج بها ان تكون عذراء.
لان القانون لا يشترط فيمن يمراد التزوج بها ان تكون عذراء.
12 تعليق
قلت الشهود يجب الا يكونوا من قرابتك انت او ممن سبق لهم العداوة مع المطلق. ولو كان الزوج قريبا او بعيدا لا يهم.
خوفا من الانكار قلت لك من الاول عليك بالشهود.
واذا كانت لديك تسجيلات صوتية فاستعيني بها.
ولماذا انت لا تقومين بالعفو عما صدر عنه فهي ساعة غضب. وقد قال تعالى للمطلقين: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
عندما لا تكون الصراحه في مسألة العذرية و تستغل الزوجة ثقة الزوج فيها و تبدأ في مراوغته لكن ما بني على الكذب امده قصير...و للاسف القانون في صف المرأة حتى وان كانت مخطئة فتحكم لها بالملايين و النفقة....صراحة يجب النظر في المدونه لانها اعطت للبنات الغير الشريفات للعب على اولاد الناس