طلاق الشقاق للضرر
سلام عليكم أستاذي .أختي طلبت طلاق الشقاق تحت الإكراه وأثناء سيرورة الملف هاجمها زوجها في بيت أبيها وارتكب جنحة واختطف الإبن الذي بينهما فحكمت المحكمة لصالحها بغرامة مالية وشهر سراح مؤقت لكليهما.وتم تطليقها دون مستحقاتها فقط حق العدة دون المتعة .ولم تعطى حتى أغراضها الشخصية فما عسان أن نفعل .والسؤال الثاني فيما يخص حقه في زيارة الإبن هل لنا الحق في عدم إعطائه الحق في رؤيته إلا بحضور العون القضائي وهل هذا الطلب يبقى سائر المفعول حتى وإن استعصى الأمر على الأب في أداء أتعاب العون القضائي يعني كيف تنظر النيابة العامة لهذا الأمر للإشارة سبق للأب إختطاف الإبن والله يجازيكم بخير.؟؟؟
▶ Afficher le texte des messages précédents
بالنسبة للزيارة لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة المفوض القضائي اللهم إذا نص الحكم على خلاف ذلك كأن قضى بأن تحملوا انتم الإبن إليه.
تعليق واحد
سلام عليكم.الله يجازيك عنا خير الجزاء.ماذا عن حقها في المتعة! وهل يمكننا إستئناف الحكم بناء على حكم المحكمة في إرتكابه جنحة الضرب والجرح واختطاف الإبن بحضور شهود عيان ؟للإشارة حكمت عليه المحكمة بغرامة مالية فقط .المحامي قال لنا لا يمكن للمطلقة الإستفادة من المتعة لأنها هي من طلبت الطلاق حتى وإن كان لضرر!؟.وبالنسبة للمفوض القضائي يأتي معه ﻷخذ الطفل كيف لنا أن نأكد أننا أعطيناه للأب بحضور المفوض مخافة إنكار أخذه للزيارة بطريقة أو بأخرى.؟وشكرا لكم
سلام عليكم.الله يجازيك عنا خير الجزاء.ماذا عن حقها في المتعة! وهل يمكننا إستئناف الحكم بناء على حكم المحكمة في إرتكابه جنحة الضرب والجرح واختطاف الإبن بحضور شهود عيان ؟للإشارة حكمت عليه المحكمة بغرامة مالية فقط لأن المحامي قال لنا لا يمكن للمطلقة الإستفادة من المتعة لأنها هي من طلبت الطلاق!؟.وبالنسبة للمفوض القضائي يأتي معه ﻷخذ الطفل كيف لنا أن نأكد أننا أعطيناه للأب بحضور المفوض مخافة إنكار أخذه للزيارة بطريقة أو بأخرى.؟وشكرا لكم