2 Réponses
دعوى للضرر الناتج عن طلاق الشقاق
3.9k Vues
لقد تقدم الزوج بدعوى التطليق الشقاق بدون أسباب مقنعة سوى أنه لم يعد يتحمل استمرار العلاقة
كيف يمكن للزوجة أن تثبت الضرر نتيجة الطلاق علما أن الزوج اهان الزوجة في شرفها وأراد التشكيك العائلة في عذريتها وادعى ذلك كذبا علما انه لم يذكر ذلك في المحضر
1 Commentaire Ajouter un commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
في سؤالك ذكرت أن الزوج طلب الطلاق للشقاق ولم يفصح عن الأسباب، والمفروض أن المحكمة قد راعت ذلك عند تحديد واجبات الطلاق وحكمت لك بتعويض مكافئ للضرر الذي أصابك ( المتعة)
أما عن قولك أنه أهانك في شرفك وسمعتك وادعى أشياء فيك غير حقيقية، فسؤالك حول إثبات الضرر يكون في المادة الزجرية بكل الوسائل المتاحة بناء على حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته.
وقد كان لي رأي في شهادة الشهود الذين يقربون للخصمين معا، وقلت في أحد اجوبتي أنه من المفروض ان تأخذ المحكمة بشهادتهم لأنه من ذي القربى للخصمين والتالي فإن الأسباب التي اعتبرها المشرع لاستبعاد الشهادة ومن بينها القرابة، إنما كانت لكي لا يشهد لأحد الخصمين قريب له فيحابيه في الشهادة، أما وأن الشاهد قريب للطرفين فإن مظنة المحاباة مستبعدة لا سيما إذا كان ما سيشهد به لا يمكن أن يعلمه إلا من هم في الدائرة القريبة للطرفين.
ولكن هذا الرأي تبين لي أنه لا صدى له عند عديد من استشرتهم في الموضوع من رجال القضاء بتعليل لم يقنعني وهو أن المشرع استبعد الشهادة للقرابة وسكت ولم يفرق بين ما إذا كان قريبين للخصمين أو لأحدهما فقط، وإن كنت أواخذ هؤلاء الزملاء بأنه لم يأخذوا علة المنع كما شرحتها سابقا واكتفوا بحرفية النص.
لذا من رأيي أنه يمكنك إثبات الطعن في شرفك حتى بشهادة شهود أقرباء لك شريطة أن يكونا أقرباء له أيضا وألا تكون لهم معه عداوة ظاهرة عسى أن يصدر حكم يخالف ما رآه هؤلاء الزملاء.
أما عن قولك أنه أهانك في شرفك وسمعتك وادعى أشياء فيك غير حقيقية، فسؤالك حول إثبات الضرر يكون في المادة الزجرية بكل الوسائل المتاحة بناء على حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته.
وقد كان لي رأي في شهادة الشهود الذين يقربون للخصمين معا، وقلت في أحد اجوبتي أنه من المفروض ان تأخذ المحكمة بشهادتهم لأنه من ذي القربى للخصمين والتالي فإن الأسباب التي اعتبرها المشرع لاستبعاد الشهادة ومن بينها القرابة، إنما كانت لكي لا يشهد لأحد الخصمين قريب له فيحابيه في الشهادة، أما وأن الشاهد قريب للطرفين فإن مظنة المحاباة مستبعدة لا سيما إذا كان ما سيشهد به لا يمكن أن يعلمه إلا من هم في الدائرة القريبة للطرفين.
ولكن هذا الرأي تبين لي أنه لا صدى له عند عديد من استشرتهم في الموضوع من رجال القضاء بتعليل لم يقنعني وهو أن المشرع استبعد الشهادة للقرابة وسكت ولم يفرق بين ما إذا كان قريبين للخصمين أو لأحدهما فقط، وإن كنت أواخذ هؤلاء الزملاء بأنه لم يأخذوا علة المنع كما شرحتها سابقا واكتفوا بحرفية النص.
لذا من رأيي أنه يمكنك إثبات الطعن في شرفك حتى بشهادة شهود أقرباء لك شريطة أن يكونا أقرباء له أيضا وألا تكون لهم معه عداوة ظاهرة عسى أن يصدر حكم يخالف ما رآه هؤلاء الزملاء.
2 Bravos
0 Commentaire
اذا كان لديك شهود أنه اهانك وطعن في شرفك فارفع به شكاية لدى الوكيل بالمحكمة
لان القانون لا يشترط فيمن يمراد التزوج بها ان تكون عذراء.
لان القانون لا يشترط فيمن يمراد التزوج بها ان تكون عذراء.
1 Bravo
12 Commentaires
قلت الشهود يجب الا يكونوا من قرابتك انت او ممن سبق لهم العداوة مع المطلق. ولو كان الزوج قريبا او بعيدا لا يهم.
خوفا من الانكار قلت لك من الاول عليك بالشهود.
واذا كانت لديك تسجيلات صوتية فاستعيني بها.
ولماذا انت لا تقومين بالعفو عما صدر عنه فهي ساعة غضب. وقد قال تعالى للمطلقين: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
عندما لا تكون الصراحه في مسألة العذرية و تستغل الزوجة ثقة الزوج فيها و تبدأ في مراوغته لكن ما بني على الكذب امده قصير...و للاسف القانون في صف المرأة حتى وان كانت مخطئة فتحكم لها بالملايين و النفقة....صراحة يجب النظر في المدونه لانها اعطت للبنات الغير الشريفات للعب على اولاد الناس