1 إجابة واحدة
حساب تعويض عن فصل في شغل من طرف مفتش الشغل
1.8k مشاهدة
اشتغل في شركة منذ 01/01/2009تم تسجيلي في cnss 01/01/2010 اتقاضى تقريبا 3100 ولكن في ورقة أداء غير 2698 و400dh espece ادخل للشغل اجلس بدون شغل تكلم معي مشغلي قال لي اذهبي لمفتش الشغل لمعرفة حسابي كي يؤديه لي هل يمكن معرفة حساب الفصل
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
الذي يمكن معرفته هو كيفية حساب التعويض عن الفصل والتعويض عن مهلة الإخطار إذا لم يمتعك به قبل طردك.
فالتعويض عن الفصل حددته المادة 53 من مدونة الشغل حين نصت على الآتي:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
أما التعويض عن مهلة الإخطار فقد حدده مرسوم 29-12-2004 بالنسبة للعملة لأكثر من خمس سنوات في أجرة شهرين.
أما التعويض عن الطرد التعسفي فتحدده المحكمة بما لها من سلطة في التقدير تبعا للضرر الذي أصاب الأجير.
فالتعويض عن الفصل حددته المادة 53 من مدونة الشغل حين نصت على الآتي:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
أما التعويض عن مهلة الإخطار فقد حدده مرسوم 29-12-2004 بالنسبة للعملة لأكثر من خمس سنوات في أجرة شهرين.
أما التعويض عن الطرد التعسفي فتحدده المحكمة بما لها من سلطة في التقدير تبعا للضرر الذي أصاب الأجير.
0 تعليق