1 إجابة واحدة
في دعوى التعويض عن حوادث الشغل
952 مشاهدة
بعد ان اصيب الاجير اثناء قيامه بعمله رفعت القضية الى القضاء وتم تنصيب محام في حق الضحية في اطار المساعدة القضاية السؤال المطروح هو هل التعويض الذي ستحكم به المحكمة لضحية المصاب سيتم خصم اتعاب المحامي منه علما ان هذا الاخير عين في اطار المساعدة 'ق' وشكرا
4.8k إجابة - مستشار قانوني
نعم وهذا الأمر نظمته المادة 41 من قانون المحاماة المادة 41 للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي.
تصفيقتان
0 تعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختلف مع هذا الجواب، لأن ضحايا حوادث الشغل معفيين من أي أداء، وهذا ما نص عليه الفصل 193 من قانون 18-12 المنظم لحوادث الشغل بعده
القسم التاسع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 193: يتحمل المشغل أو مؤمنه ، بحكم القانون ، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
يمكنكم أيضا الرجوع للمرسور رقم 2.15.801 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18/01/2016 والذي حدد مبالغ هذه الأتعاب في مادته الثالثة
وأما المرسوم الذي تطرق للمساعدة القضائية فقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 05/05/2011 تحت رقم 2.10.587 والقاضي بتطبيق القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
لحسن قروشي
خبير في حوادث الشغل والأمراض المهنية