بعد ان اصيب الاجير اثناء قيامه بعمله رفعت القضية الى القضاء وتم تنصيب محام في حق الضحية في اطار المساعدة القضاية السؤال المطروح هو هل التعويض الذي ستحكم به المحكمة لضحية المصاب سيتم خصم اتعاب المحامي منه علما ان هذا الاخير عين في اطار المساعدة 'ق' وشكرا
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختلف مع هذا الجواب، لأن ضحايا حوادث الشغل معفيين من أي أداء، وهذا ما نص عليه الفصل 193 من قانون 18-12 المنظم لحوادث الشغل بعده
القسم التاسع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 193: يتحمل المشغل أو مؤمنه ، بحكم القانون ، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
يمكنكم أيضا الرجوع للمرسور رقم 2.15.801 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18/01/2016 والذي حدد مبالغ هذه الأتعاب في مادته الثالثة
وأما المرسوم الذي تطرق للمساعدة القضائية فقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 05/05/2011 تحت رقم 2.10.587 والقاضي بتطبيق القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
لحسن قروشي
خبير في حوادث الشغل والأمراض المهنية