منع النقض في دعوى
1. هل يمكن للنقض في حكم استئنافي للتطليق ان يوقف دعوى اسقاط الحضانة.وكم اجل التبليغ القانوني للحكم لمنع النقض?
2. عند تنفيذ حكم اديت مبلغ العدة واخذت توصيل وبقي مبلغ السكن والحضانة المستأنف والمؤيد للحكم السابق واخبرنا المفوض انه سيتصل بنا عند توصله بنسخة الحكم الاستئنافي من المحامي -والذي لم يمده به-
لاتمام المحضر فهل انتظر اتصاله ام اعجل التنفيذ?
وشكرا جزيلا
0 تعليق
أجل الطاعن بالنقض هو 30 يوم من تاريخ التبليغ.
انتظر حضور المفوض ثم نفذ.
تعليق واحد
شكرا أستاذ أيمن قد تم التنفيذ بعد توصل المفوض واتصاله بي،الآن وصلت المسألة إلى رفض دعوى اسقاط الحضانة بسبب عدم وجود اثبات وهو العقد رغم تصريح ابيها في معاينة واستجواب بزواجها،ومسارعة المحكمة للحكم دون انتظار رد دفاعها الذي تخلف عن الحضور في الجلسة الثانية!ووجدت صعوبة بالغة في العثور على العقد بالمحاكم المحتملة،كما لا اعرف عنوان الحاضنة فقط اتسلمه من عنوان والديها،افكر في عدم ارجاع المحضون حتى يثبت الامر بمحضر في النيابة العامة ،فما الحل في هذه الحالة!