منع النقض في دعوى
1. هل يمكن للنقض في حكم استئنافي للتطليق ان يوقف دعوى اسقاط الحضانة.وكم اجل التبليغ القانوني للحكم لمنع النقض?
2. عند تنفيذ حكم اديت مبلغ العدة واخذت توصيل وبقي مبلغ السكن والحضانة المستأنف والمؤيد للحكم السابق واخبرنا المفوض انه سيتصل بنا عند توصله بنسخة الحكم الاستئنافي من المحامي -والذي لم يمده به-
لاتمام المحضر فهل انتظر اتصاله ام اعجل التنفيذ?
وشكرا جزيلا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
أجل الطاعن بالنقض هو 30 يوم من تاريخ التبليغ.
انتظر حضور المفوض ثم نفذ.
1 Commentaire
شكرا أستاذ أيمن قد تم التنفيذ بعد توصل المفوض واتصاله بي،الآن وصلت المسألة إلى رفض دعوى اسقاط الحضانة بسبب عدم وجود اثبات وهو العقد رغم تصريح ابيها في معاينة واستجواب بزواجها،ومسارعة المحكمة للحكم دون انتظار رد دفاعها الذي تخلف عن الحضور في الجلسة الثانية!ووجدت صعوبة بالغة في العثور على العقد بالمحاكم المحتملة،كما لا اعرف عنوان الحاضنة فقط اتسلمه من عنوان والديها،افكر في عدم ارجاع المحضون حتى يثبت الامر بمحضر في النيابة العامة ،فما الحل في هذه الحالة!