عريضة النقض في دعوى العقار
السلام عليكم المدعي تمسك في مقاله الافتتاحي بانه يملك و يتصرف في جميع متقال عقاره و ان المدعى عليه استولى عل جزء منه وطلب باستحقاقه لهدا الجزء فالتمس باستدعاء الشهود و ربح القضية ابتدائيا فاستانف المدعى عليه الحكم فامرت المحكمة باجراء خبرة لتطبيق الرسوم فتبت من خلال الخبرة تجاوز الحدود من طرف المدعي عليه على ارض المدعى وان رسم المدعي ينطبق من حيت الحدود و من حيت المساحة و ان رسم المدعى عليه ينطبق جزئيا على المدعى فيه و ان هنناك تداخل بين الرسمين كما ان المدعى عليه اعترف في محضر الخبرة بان المدعي هو من يتصرف في الجزء المدعى فيه الا انه بعد اخده لمقاساة الارض تبين انه يدخل في ملكه و بدالك قام بمنعه لكن المحكمة الغت الحكم فحكمت من جديد برفض طلب المدعي بعلة ان الرسم المدعي مجرد من اصل التملك وانه يجب الاعتداد بجواب المدعى عليه
فنقض المدعي الحكم الاستئنافي بانه ناقص التعليل نقصانا يوازي انعدامه دالك ان موضوع الادعاء جزء فقط من عقار و معلوم ان قاعدة رسوم الشراء المجردة من اصل التملك لا ينتزع بها من يد حائز لا يمكن اعمالها الا ادا كانت : 1 الحيازة قانونية لا نتيجة غصب عما في نازلة الحال حيت المدعى عليه استعمل قانون الغاب و استولى على المدعى فيه بالقوة دون سلو ك المساطر القانونية
2 ان ينصب النزاع و المطالبة بالاستحقاق عل كل العقار لا على جزء منه وهي الحقيقة التي اكدت عليها محكمة النقض في القرار عدد 1095 الصادر عن غرفتين بتاريخ 01/04/2009 في الملف عدد 2007/0/0/1190 المنشور بمجلة محكمة النقض عدد 73 ص 72 و الدي و رد في خلاصته * طالما ان الدعوى لا تتعلق باستحقاق عقار و انما تتعلق بتجاوز الحدود من طرف المدعى عليه على ارض المدعي وهو ما تبت لمحكمة الموضوع بواسطة خبرة امرت بها فان ادعاء المترامي بان حجته اقوى لا يلتفت اليه*
السؤال مارا يكم الاستاد في عريضة النقض وهل محكمة النقض يمكن ان تعيب على قضاة الموضوع بعدم اخدهم بما جاء من اعترافات صريحة للمدعى عليه في محضر الخبرة رغم ان المدعي لم يتمسك في مدكرته الاستئنافية الاخيرة بان المدعى عليه اعترف في محضر الخبرة بالاستيلاء اي لم ينبه المحكمة بالاخد بما جاء في المحضر و شكرا لكم على الجواب
0 تعليق أضف تعليق
هذا رأيي والله أعلم
0 تعليق