1 إجابة واحدة
الإحالة على ن. ع
334 مشاهدة
لقد تقدمنا بمذكرة جوابية على مقال استئنافي قدم خارج الاجل القانوني تخص عقار محفظ مطالبين من المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني و احتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف،و رغم استدعاء المستأنف للجواب فإنه لم يدلي بشيء فقررت الهيئة أثناء الجلسة بإحالة الملف على النيابة العامة.
فعلى اي اساس أحيل الملف على النيابة العامة؟ هل لأن الاجال يعتبر من النظام العام و بدالك وجوب الإحالة عليها؟ علما ان المحافظ ليس طرفا في الدعوى بل رفعت بحضوره فقط.
شكرا لكم
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
المحكمة لها الاختيار في إحالة حتى الملفات التي لا يوجب القانون تبليغها إليها.
الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
وركز معي على عبارة '' أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي''
الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
وركز معي على عبارة '' أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي''
تعليق واحد