1 إجابة واحدة
حساب مجموع التعويض بسبب الطرد التعسفي
7.1k مشاهدة
اشتعل باجر 5000 درهم لمدة ٥ سنوات في شركة للبناء من12/5/2012الي 2/10/2017 حيت أبرم معي المشغل اتفاق وحدد معي مبلغ 10000درهم كتعويض هل هذا قانوني ام لا في حين أن المشغل لا يريد مقابلت مفتش الشغل
0 تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
أنت تستحق عن الفصل عن الشغل ما تضمنته المادة 53 من مدونة الشغل وهو كالآتي:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
كما تستحق تعويضا عن الضرر كما حددته المادة 41 من نفس المدونة وهو كالتالي:
في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، يحكم على المشغل بتعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
وما بقي على صاحب السؤال إلا إجراء الحساب.
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
كما تستحق تعويضا عن الضرر كما حددته المادة 41 من نفس المدونة وهو كالتالي:
في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، يحكم على المشغل بتعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
وما بقي على صاحب السؤال إلا إجراء الحساب.
0 تعليق