2 إجابتان
كيفية حساب التعويض عن الطرد التعسفي في المغرب
93.5k مشاهدة
السلام عليكم
هل ممكن المساعدة في إجراء عملية حسابية لمبلغ التعويض لأجير طرد تعسفيا
مدة العمل 13 شهرا بأجر شهري 3000 درهم
( لان مشغله اراد تمكينه من مستحقاته حبيا فلاضير في معرفة التعويض المستحق حتى لايضيع حقه مرتين )
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
تنص المادة 53 من مدونة الشغل بخصوص الجواب على سؤالك على ما يلي:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
وانطلاقا من هذا النص فإن الأجير ما دام لم يشتغل سوى سنة واحدو فهو لا يستحق سوى تعويض يوازي 96 ساعة من العمل.
وما دام أن المدة القانونية للشغل في المقاولات غير الفلاحية هي طبقا للمادة 184 من نفس القانون 44 ساعة والأجر الشهري هو 3000 درهم
فإن قيمة الساعة هو حاصل قسمة 3000 درهم على عدد ساعات الشهر ( 44 ساعة * 4) = 176
أي 3000/176 *96= 1636،36 درهم.
ناهيك عن التعويض عن الضرر الذي يساوي أجر شهر ونصف وعن مهلة الإخطار الذي نصت عليه المادة 59 من نفس القانون.
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة.
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.
ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
وانطلاقا من هذا النص فإن الأجير ما دام لم يشتغل سوى سنة واحدو فهو لا يستحق سوى تعويض يوازي 96 ساعة من العمل.
وما دام أن المدة القانونية للشغل في المقاولات غير الفلاحية هي طبقا للمادة 184 من نفس القانون 44 ساعة والأجر الشهري هو 3000 درهم
فإن قيمة الساعة هو حاصل قسمة 3000 درهم على عدد ساعات الشهر ( 44 ساعة * 4) = 176
أي 3000/176 *96= 1636،36 درهم.
ناهيك عن التعويض عن الضرر الذي يساوي أجر شهر ونصف وعن مهلة الإخطار الذي نصت عليه المادة 59 من نفس القانون.
تصفيق واحد
3 تعليقات
شكرا
لكن هناك مشكلة هو أني قد كتبت اعتراف بخطي اعترف فيه بأني قد اقترفت ذلك الخطأ و قد وقعت على ذلك الاعتراف و لم أقم بتصحيح الامضاء و لا المصادقة عليه. هل لذلك الاعتراف أثر قانوني
اليوم و قد رفعت دعوة قضائية من أجل التعويضات هل يمنكم للشغل رفع دعوة قضائية ضدي مستندا إلى ذلك الاعتراف
يمكن له ان يقدمه بين يدي القاض ليفند طلبك طبعا.ومادمت قد وقعت عليه فهو اعتراف حتى ادا لم يصادق عليه
اللهم إدا كان هناك من تحايل عليك او تدليس او إكراه
وانت من يجب عليك الإثبات