حكم تمهيدي...
اصدرت المحكمة في مارس 2017 حكما تمهيديا باجراء خبرة على عقار من اجل التعويض عن نزع الملكية..
لكن المحكمة في قرارها لم تحدد للخبير السنة المرجعية لتحديد تمن العقار.. مع العلم ان مرسوم نزع الملكية صدر سنة 1977.
نقطتين اساسيتين حددتهم للخبير هما:
استدعاء الاطراف بشكل قانوني
تحديد تمن العقار
السؤال:
اي سنة سيتخدها الخبير كمرجع للتحديد التعوبض؟
0 تعليق
يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية :
1- يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر ؛
2- يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها ؛
3- يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي ، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها ، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة ، غير أنه في حالة ما إذا لو يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها ، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة ، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.
4- يغير التعويض ، عند الاقتضاء ، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته ،
تعليقان
السؤال بشكل ادق: هل هدا القرار يعتبر ناقصا، كونه لم يحدد سنة التعويض؟ في حالة ان الخبير حدد الثمن بالنسبة لسنة 2017، وقام نازع الملكية بالطعن في الخبر هل طعنه مقبول من طرف المحكمة؟
عادة المحكمة تشير في منطوق الحكم التمهيدي الى ذلك
و القانون تيقول :
" بعد صدور مرسوم نزع الملكية يتعين على نازع الملكية داخل أجل سنتين إيداع مقالي الحيازة ونزع الملكية لدى المحكمة الإدارية التي يقع العقار المنزوعة ملكيته في دائرة نفوذها.
ويرمي مقال الحيازة إلى الحصول على أمر استعجالي بحيازة العقار مقابل تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض المقترح من طرف نازع الملكية.
بينما المقال الثاني يرمي إلى الحكم بنقل ملكية العقار موضوع نزع الملكية لفائدة نازع الملكية وتحديد التعويض النهائي عن الملكية لفائدة المنزوعة منه الملكية."
اما عن الخبرة
على الخبير احترام مقتضيات المادة 20 من قانون 81 -7 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت
في حال لو الخبير اعتمد التاريخ الخطأ
ف يمكن الطعن في الخبرة و طلب اجراء خبرة مضادة
بالنسبة للطرفين النازع و المنزوعة ملكيته
(وهنا المحام خصو يكون حاضر..يقدر نازعة الملكية تخالف هاد المقتضيات و تحط المقال الافتتاحي دون مراعاة النصوص القانونية آنذاك تيصبح هاد النزع هو اعتداء مادي )